وإن لم يكن وافيا (1) وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت (2)، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت، فان كان الباقي مما يجب تداركه، فلا يجزي (3)، فلا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء، وإلا (4) فيجزي، ولا مانع عن البدار في الصورتين (5).
____________________
(1) هذه الجملة معطوفة على قوله قبل أسطر: - إن كان وافيا به - و الغرض من ذلك بيان آثار قسمي صورة إمكان تدارك المقدار الفائت من المصلحة.
وتوضيحه: أن ما يبقى من المصلحة إن كان تداركه واجبا، فلا يجزي الفعل الاضطراري عن المأمور به الواقعي، بل يجب الاتيان بالمبدل إعادة مع بقاء الوقت، وقضاء بعد خروجه، وإلى هذا أشار بقوله: - فإن كان الباقي مما يجب تداركه -.
وإن لم يكن تداركه واجبا فلا يجب شئ من الإعادة والقضاء، إذ المفروض عدم وجوب تدارك ما فات من المصلحة، ومثل هذه المصلحة غير الملزمة لا يدعو إلى الطلب الوجوبي، إذ الداعي إليه هي المصلحة الملزمة دون غيرها كما لا يخفى.
(2) إذا فرض زوال العذر قبل خروج الوقت، كما أن تدارك الباقي قضاء يكون بعد خروج الوقت.
(3) إذ المفروض إمكان تداركه مع لزومه.
(4) يعني: وان لم يكن الباقي مما يجب تداركه فيجزي، لعدم وجوب تدارك الباقي حتى يلزم الاتيان بالفعل ثانيا إعادة أو قضاء لتداركه.
(5) وهما وجوب تدارك الباقي وعدم وجوبه، وجه عدم المانع هو عدم لزوم التفويت من البدار فيهما.
غاية الامر أنه يتخير في الصورة الأولى بين الاتيان بعملين: اضطراري و اختياري، فيجوز له البدار بالعمل الاضطراري، ثم يأتي بالاختياري بعد ارتفاع العذر، وبين الاتيان بعمل واحد اختياري بعد ارتفاع الاضطرار، إذ المصلحة التامة تستوفي على كلا التقديرين، غايته أنه في صورة الاتيان بعملين تستوفي تدريجا، وفي
وتوضيحه: أن ما يبقى من المصلحة إن كان تداركه واجبا، فلا يجزي الفعل الاضطراري عن المأمور به الواقعي، بل يجب الاتيان بالمبدل إعادة مع بقاء الوقت، وقضاء بعد خروجه، وإلى هذا أشار بقوله: - فإن كان الباقي مما يجب تداركه -.
وإن لم يكن تداركه واجبا فلا يجب شئ من الإعادة والقضاء، إذ المفروض عدم وجوب تدارك ما فات من المصلحة، ومثل هذه المصلحة غير الملزمة لا يدعو إلى الطلب الوجوبي، إذ الداعي إليه هي المصلحة الملزمة دون غيرها كما لا يخفى.
(2) إذا فرض زوال العذر قبل خروج الوقت، كما أن تدارك الباقي قضاء يكون بعد خروج الوقت.
(3) إذ المفروض إمكان تداركه مع لزومه.
(4) يعني: وان لم يكن الباقي مما يجب تداركه فيجزي، لعدم وجوب تدارك الباقي حتى يلزم الاتيان بالفعل ثانيا إعادة أو قضاء لتداركه.
(5) وهما وجوب تدارك الباقي وعدم وجوبه، وجه عدم المانع هو عدم لزوم التفويت من البدار فيهما.
غاية الامر أنه يتخير في الصورة الأولى بين الاتيان بعملين: اضطراري و اختياري، فيجوز له البدار بالعمل الاضطراري، ثم يأتي بالاختياري بعد ارتفاع العذر، وبين الاتيان بعمل واحد اختياري بعد ارتفاع الاضطرار، إذ المصلحة التامة تستوفي على كلا التقديرين، غايته أنه في صورة الاتيان بعملين تستوفي تدريجا، وفي