____________________
المقدمية، لتوقف كل حكم على موضوعه.
قال في البدائع: (ويسري هذا الاشكال في ساير المقدمات التعبدية أيضا، بل وجميع التعبديات).
وقد أجاب الشيخ (قده) عنه في طهارته بوجهين:
أحدهما: ما ملخصه: أن عبادية الوضوء إنما هي لأجل عنوان واقعي راجح في نفسه، وقصد ذلك العنوان كاف في عباديته، والامر الغيري يتعلق بذلك، ولما كان ذلك العنوان مجهولا، فيكفي قصده إجمالا.
وثانيهما: ما لفظه: (أن الفعل في نفسه ليس مقدمة فعلية، وإنما هو يصير مقدمة إذا أتى به على وجه العبادة، فإذا أراد الشارع الصلاة المتوقفة على تلك المقدمة الموقوفة مقدميتها على الامر وجب الامر به، مع نصب الدلالة على وجوب الاتيان به على وجه العبادة بناء على أن وجوب قصد التعبد في الأوامر إنما فهم من الخارج، لا من نفس الامر، فهذا الامر محقق لمقدميته مغن عن أمر آخر بعد صيرورته مقدمة، والمسألة محتاجة إلى التأمل) انتهى كلامه علا مقامه.
وقد أوضحه في البدائع بقوله: (وتوضيحه على وجه يرتفع به غبار الاشكال عن وجه المقال: أن لزوم الدور إنما هو فيما إذا توقف كون الوضوء عبادة على الامر الذي تعلق به، وهو ممنوع، لان الوضوء العبادي يتوقف على الوضوء وقصد القربة معا، فلا بد هنا من أمرين: أحدهما يكون متعلقا بذات الوضوء، والثاني يكون متعلقا به مقيدا بقصد القربة، أي قصد امتثال الامر، فالامر المتعلق بالوضوء متعلق به من غير اعتبار قصد القربة في متعلقه، للزوم الدور، وهنا أمر آخر من الخارج ثبت بالاجماع أو غيره متعلق به مقيدا بقصد القربة، أي امتثال الامر الذي تعلق به أولا، فالامر الأول المتعلق بالوضوء توصلي محض، أي لم يرد منه سوى إيجاد أفعاله في الخارج، و الامر الاخر تعلق بالتعبد وقصد القربة فيه، لأنه بدونه لا يكفي في تحقق الصلاة، فنفس الوضوء والتعبد به كلاهما مقدمتان وشرطان للصلاة لا تصح
قال في البدائع: (ويسري هذا الاشكال في ساير المقدمات التعبدية أيضا، بل وجميع التعبديات).
وقد أجاب الشيخ (قده) عنه في طهارته بوجهين:
أحدهما: ما ملخصه: أن عبادية الوضوء إنما هي لأجل عنوان واقعي راجح في نفسه، وقصد ذلك العنوان كاف في عباديته، والامر الغيري يتعلق بذلك، ولما كان ذلك العنوان مجهولا، فيكفي قصده إجمالا.
وثانيهما: ما لفظه: (أن الفعل في نفسه ليس مقدمة فعلية، وإنما هو يصير مقدمة إذا أتى به على وجه العبادة، فإذا أراد الشارع الصلاة المتوقفة على تلك المقدمة الموقوفة مقدميتها على الامر وجب الامر به، مع نصب الدلالة على وجوب الاتيان به على وجه العبادة بناء على أن وجوب قصد التعبد في الأوامر إنما فهم من الخارج، لا من نفس الامر، فهذا الامر محقق لمقدميته مغن عن أمر آخر بعد صيرورته مقدمة، والمسألة محتاجة إلى التأمل) انتهى كلامه علا مقامه.
وقد أوضحه في البدائع بقوله: (وتوضيحه على وجه يرتفع به غبار الاشكال عن وجه المقال: أن لزوم الدور إنما هو فيما إذا توقف كون الوضوء عبادة على الامر الذي تعلق به، وهو ممنوع، لان الوضوء العبادي يتوقف على الوضوء وقصد القربة معا، فلا بد هنا من أمرين: أحدهما يكون متعلقا بذات الوضوء، والثاني يكون متعلقا به مقيدا بقصد القربة، أي قصد امتثال الامر، فالامر المتعلق بالوضوء متعلق به من غير اعتبار قصد القربة في متعلقه، للزوم الدور، وهنا أمر آخر من الخارج ثبت بالاجماع أو غيره متعلق به مقيدا بقصد القربة، أي امتثال الامر الذي تعلق به أولا، فالامر الأول المتعلق بالوضوء توصلي محض، أي لم يرد منه سوى إيجاد أفعاله في الخارج، و الامر الاخر تعلق بالتعبد وقصد القربة فيه، لأنه بدونه لا يكفي في تحقق الصلاة، فنفس الوضوء والتعبد به كلاهما مقدمتان وشرطان للصلاة لا تصح