ثانيهما: ما محصله (6): أن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل
____________________
ذلك العنوان، وعدم انحصارها في قصد الامر الغيري غاية، فيمكن قصد غيره، لكنها لا تتصف حينئذ بكونها عبادات، كما سيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله تعالى. وضميرا - عناوينها وتكون - راجعان إلى الطهارات.
(1) يعني: غير قصد امتثال الامر الغيري، وضمير - أمرها - راجع إلى الطهارات.
(2) كأن يقصد الوضوء الواجب لا بداعي الامر الغيري، بل لغرض التنظيف مثلا، فإن ذلك العنوان حينئذ يكون مقصودا، لكن لا تتصف الحركات بكونها عبادة، مع أنه لا إشكال في لزوم الاتيان بها على وجه العبادة.
(3) كما يدعيه المتفصي.
(4) كالتبريد، والتنظيف، ونحوهما، وضمير - أمرها - راجع إلى الطهارات.
(5) مبتدأ مؤخر لقوله: - وفيه -، وهذا هو الجواب الأصلي، و حاصله:
أن الوجه المزبور بعد تسليمه والغض عما أوردناه عليه أولا بقولنا: - مضافا إلى أن ذلك. إلخ - لا يفي بدفع الاشكال من ناحية ترتب الثواب على الطهارات الثلاث لان الامر الغيري لا يترتب عليه الثواب، وإن كان وافيا بدفعه من ناحية قصد القربة، لكون قصد الامر الغيري عنوانا إجماليا مشيرا إلى العنوان المقوم لعبادية الطهارات.
(6) توضيحه: أن عبادية الطهارات الثلاث ليست لأوامرها الغيرية، حتى يرد عليه: أن الامر الغيري لا يصلح للعبادية، بل للامر النفسي المتعلق بغاياتها كالصلاة والطواف، لكون الغرض من هذه الغايات موقوفا على الاتيان بمقدماتها كنفسها على وجه قربي، فالمصحح لعبادية الطهارات هو الامر المتعلق بغاياتها كالصلاة والطواف و نحوهما من المشروطات بالطهارة، لا الامر الغيري.
(1) يعني: غير قصد امتثال الامر الغيري، وضمير - أمرها - راجع إلى الطهارات.
(2) كأن يقصد الوضوء الواجب لا بداعي الامر الغيري، بل لغرض التنظيف مثلا، فإن ذلك العنوان حينئذ يكون مقصودا، لكن لا تتصف الحركات بكونها عبادة، مع أنه لا إشكال في لزوم الاتيان بها على وجه العبادة.
(3) كما يدعيه المتفصي.
(4) كالتبريد، والتنظيف، ونحوهما، وضمير - أمرها - راجع إلى الطهارات.
(5) مبتدأ مؤخر لقوله: - وفيه -، وهذا هو الجواب الأصلي، و حاصله:
أن الوجه المزبور بعد تسليمه والغض عما أوردناه عليه أولا بقولنا: - مضافا إلى أن ذلك. إلخ - لا يفي بدفع الاشكال من ناحية ترتب الثواب على الطهارات الثلاث لان الامر الغيري لا يترتب عليه الثواب، وإن كان وافيا بدفعه من ناحية قصد القربة، لكون قصد الامر الغيري عنوانا إجماليا مشيرا إلى العنوان المقوم لعبادية الطهارات.
(6) توضيحه: أن عبادية الطهارات الثلاث ليست لأوامرها الغيرية، حتى يرد عليه: أن الامر الغيري لا يصلح للعبادية، بل للامر النفسي المتعلق بغاياتها كالصلاة والطواف، لكون الغرض من هذه الغايات موقوفا على الاتيان بمقدماتها كنفسها على وجه قربي، فالمصحح لعبادية الطهارات هو الامر المتعلق بغاياتها كالصلاة والطواف و نحوهما من المشروطات بالطهارة، لا الامر الغيري.