وبالجملة: وجه لزوم إتيانها عبادة إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا (5) بقصد الإطاعة.
وفيه أيضا: أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها (. [1] 6
____________________
(1) أي: الطهارات، والضمير المستتر في - يحصل - راجع إلى الغرض.
(2) متعلق بقوله: - يحصل -، والضمير راجع إلى الامر النفسي، و حاصله:
أنه كما لا يحصل الغرض من الامر النفسي المتعلق بالغايات كالصلاة و نحوها إلا بقصد التقرب، كذلك لا يحصل الغرض ما لم يؤت بالطهارات الثلاث التي هي مقدمة لتلك الغايات على وجه قربي أيضا.
(3) أي: الطهارات، وقوله: - كذلك - يعني: بقصد التقرب.
(4) يعني: ليس وجه لزوم إتيان الطهارات الثلاث على وجه التقرب اقتضاء أمرها الغيري، حتى يرد عليه: أنه لا يصلح للمقربية، بل لأجل الغرض من الامر النفسي كما مر آنفا.
(5) أي: كلزوم إتيان نفس الغايات على وجه العبادة، وضمير - مقدماتها - راجع إلى الغايات.
(6) أي: الطهارات، وحاصل الجواب: أن هذا الوجه لا يدفع الاشكال من الجهتين، وهما: القربة والمثوبة، بل يدفع إشكال قصد القربة فقط، وذلك لان الغرض الداعي إلى الامر بالغايات لما كان بمثابة لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات
(2) متعلق بقوله: - يحصل -، والضمير راجع إلى الامر النفسي، و حاصله:
أنه كما لا يحصل الغرض من الامر النفسي المتعلق بالغايات كالصلاة و نحوها إلا بقصد التقرب، كذلك لا يحصل الغرض ما لم يؤت بالطهارات الثلاث التي هي مقدمة لتلك الغايات على وجه قربي أيضا.
(3) أي: الطهارات، وقوله: - كذلك - يعني: بقصد التقرب.
(4) يعني: ليس وجه لزوم إتيان الطهارات الثلاث على وجه التقرب اقتضاء أمرها الغيري، حتى يرد عليه: أنه لا يصلح للمقربية، بل لأجل الغرض من الامر النفسي كما مر آنفا.
(5) أي: كلزوم إتيان نفس الغايات على وجه العبادة، وضمير - مقدماتها - راجع إلى الغايات.
(6) أي: الطهارات، وحاصل الجواب: أن هذا الوجه لا يدفع الاشكال من الجهتين، وهما: القربة والمثوبة، بل يدفع إشكال قصد القربة فقط، وذلك لان الغرض الداعي إلى الامر بالغايات لما كان بمثابة لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات