____________________
الثلاث من المقدمات الخارجية بقصد الإطاعة، كإتيان نفس الغايات، فلا بد في سقوط الامر بالغايات من إتيان الطهارات على وجه العبادة، فالغرض موجب لعبادية الطهارات، لا أمرها الغيري، فيندفع إشكال عدم صلاحية الامر الغيري للمقربية.
وأما إشكال ترتب الثواب على الامر الغيري، فهو باق على حاله.
بخلاف الوجه الذي أفاده المصنف في التفصي عن الاشكال، فإنه دافع له بكلا شقيه، لكون الامر النفسي الندبي العبادي المتعلق بالطهارات دافعا للاشكال من كلتا الجهتين:
القربة والمثوبة.
ثم إن الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة الدافعة لاشكال قصد القربة ظاهر، إذ الأول ناظر إلى نشوء العبادية عن الامر النفسي الندبي العبادي المتعلق بالطهارات الثلاث مع الغض عن أمرها الغيري.
والثاني ناظر إلى نشوء العبادية عن رجحان الطهارات ذاتا، وكون الامر الغيري عنوانا مشيرا إلى ذلك العنوان الراجح.
والثالث ناظر إلى: كون الغرض المترتب على ذي المقدمة مما يتوقف حصوله على إتيان الواجب وبعض مقدماته عبادة، فالعبادية ناشئة عن ذلك الغرض، فلاحظ.
(1) هذا وجه آخر لتصحيح عبادية الطهارات الثلاث، وقد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي: حيث قال: (وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي. إلخ).
بيانه: أن شيخنا الأعظم (قده) استشكل في كتاب الطهارة في أول تنبيهات الوضوء في اعتبار قصد القربة في المقدمة بما حاصله: أن الامر الغيري لا يتعلق إلا بما هو مقدمة بالحمل الشائع، والمفروض أن الوضوء بما هو عبادة مقدمة، فعبادية الوضوء تكون متقدمة على الامر الغيري تقدم الموضوع على الحكم، فلو توقفت مقدميته على الامر لزم الدور، ضرورة توقف مقدميته على الامر، وتوقفه على
وأما إشكال ترتب الثواب على الامر الغيري، فهو باق على حاله.
بخلاف الوجه الذي أفاده المصنف في التفصي عن الاشكال، فإنه دافع له بكلا شقيه، لكون الامر النفسي الندبي العبادي المتعلق بالطهارات دافعا للاشكال من كلتا الجهتين:
القربة والمثوبة.
ثم إن الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة الدافعة لاشكال قصد القربة ظاهر، إذ الأول ناظر إلى نشوء العبادية عن الامر النفسي الندبي العبادي المتعلق بالطهارات الثلاث مع الغض عن أمرها الغيري.
والثاني ناظر إلى نشوء العبادية عن رجحان الطهارات ذاتا، وكون الامر الغيري عنوانا مشيرا إلى ذلك العنوان الراجح.
والثالث ناظر إلى: كون الغرض المترتب على ذي المقدمة مما يتوقف حصوله على إتيان الواجب وبعض مقدماته عبادة، فالعبادية ناشئة عن ذلك الغرض، فلاحظ.
(1) هذا وجه آخر لتصحيح عبادية الطهارات الثلاث، وقد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي: حيث قال: (وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي. إلخ).
بيانه: أن شيخنا الأعظم (قده) استشكل في كتاب الطهارة في أول تنبيهات الوضوء في اعتبار قصد القربة في المقدمة بما حاصله: أن الامر الغيري لا يتعلق إلا بما هو مقدمة بالحمل الشائع، والمفروض أن الوضوء بما هو عبادة مقدمة، فعبادية الوضوء تكون متقدمة على الامر الغيري تقدم الموضوع على الحكم، فلو توقفت مقدميته على الامر لزم الدور، ضرورة توقف مقدميته على الامر، وتوقفه على