منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
وقد (1) اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.
وأما الثاني (2)، فالتحقيق [1] أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها
____________________
والغيرية متضادتان.
(1) يعني: والحال أنه قد اعتبر في صحة المقدمات العبادية إتيانها بنية القربة، وضميرا - صحتها وإتيانها - راجعان إلى الطهارات.
(2) وهو الدفع، وحاصله: أن الاشكال الأول على ترتب القرب و المثوبة على الامر الغيري يندفع ب: أنهما لا يترتبان عليه، بل على الامر النفسي الاستحبابي المتعلق بالطهارات الثلاث، حيث إنها من المستحبات النفسية العبادية، فالمقدمة وهي الطهارة عبادة، والثواب مترتب على أمرها النفسي الاستحبابي العبادي، فلا مورد للاشكال على الطهارات بأنه كيف يترتب عليها القرب والثواب مع كون أوامرها غيرية؟

[1] هذا الدفع مع الاشكال بكلتا جهتيه مما ذكر في التقريرات، و البدائع، وغيرهما.
ثم إن هذا الجواب لا يفي بدفع الاشكال عن جميع الطهارات، لما قيل:
من عدم ثبوت الاستحباب النفسي في التيمم وإن أمكن استفادته من بعض الروايات، إلا أنه مما لم يعتمد عليه أحد ظاهرا، كما في التقريرات. بل استشكل بعضهم في استحباب الوضوء نفسيا أيضا، بمعنى: كون نفس الغسلتين والمسحتين - مع الغض عن قصد إحدى غاياته حتى الكون على الطهارة - من المستحبات النفسية، فراجع.
لكن الحق كون التيمم من العبادات، ولا أظن صدور ما في التقريرات من:
(أنه مما لم يعتمد عليه أحد ظاهرا) عن الشيخ (قده)، كيف؟ وقد قال في الجواهر في مبحث اعتبار النية في التيمم ما لفظه: (فالواجب في التيمم النية، كغيره من العبادات إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا، منا، ومن جميع علماء الاسلام إلا من شذ).
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست