منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
ويمكن أن يجاب عنه ب: أن ظاهر تعلق الامر النفسي بكل شئ وإن كان ذلك، ولذا قيل: بظهور الامر بشئ في مركب في جزئية متعلقه لذلك المركب، إلا أنه لا مانع من رفع اليد عنه بدليل يدل على شرطية متعلقه، وأن الدخيل في المركب هو تقيده فقط، فمع هذا الدليل نرفع اليد عن ذلك الظهور، وبدونه يبنى على حجيته.
وبالجملة: فلا مانع من تعلق الامر النفسي بالاجزاء والشرائط معا وإن كانت المصلحة في الامر بالجز والشرط مختلفة جدا، فمتعلق الامر النفسي بالجز لمصلحة لا يمنع عن تعلقه بالشرط لمصلحة أخرى، كما لا يخفى.
وأورد على المحقق النائيني بعض أعاظم العصر مد ظله - على ما في تقرير بحثه الشريف - بما حاصله: (أنه يلزم من تعلق الامر النفسي الضمني الانحلالي بالطهارات الثلث اتصافها حينئذ بالوجوب النفسي والغيري على القول باتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، وهو غير صحيح).
أقول: لا بأس بالاجتماع المزبور، لأنه يرجع إلى التأكد والاندكاك، بل هنا أوامر ثلاثة:
أحدها: الامر النفسي الاستقلالي الندبي المتعلق بالطهارات الثلاث.
ثانيها: الامر النفسي الضمني الذي هو قطعة من الامر النفسي المتعلق بالمركب كالصلاة.
ثالثها: الامر الغيري المتعلق بالطهارات، ويندك الامر الندبي في الامر الضمني، لا بمعنى انعدام الندبي، بل بمعنى تبدل حده بالحد الوجوبي، لأنه من قبيل اللبس فوق اللبس، لا اللبس بعد الخلع، وبعد الاندكاك يتولد أمر نفسي وجوبي عبادي، فيصير الوضوء مثلا واجبا نفسيا عباديا. وهذا نظير نذر المستحبات النفسية، كنذر صلاة الليل وغيرها من النوافل، فإنه بعد النذر يتولد أمر وجوبي