منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
فإنه (1) لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا (2) إلى إيجاب ذي الفائدة.
فان قلت (: [1 [3 نعم وإن كان وجودها محبوبا لزوما،
____________________
ومحصل الاشكال: أنه يلزم على هذا التعريف اندراج القسم الثاني من الواجب النفسي في الواجب الغيري، لصدق حده على الواجب النفسي، حيث إن الفوائد المترتبة على القسم الثاني من الواجبات النفسية كالصلاة، والصوم، والحج، ونحوها لو لم تكن مطلوبة و واجبة التحصيل لما دعت إلى إيجابها، فمطلوبية تلك الواجبات إنما هي لأجل التوصل إلى فوائدها، فيصدق على تلك الواجبات: أنها وجبت للتوصل إلى واجب آخر، وهذا حد الواجب الغيري.
(1) الضمير للشأن، وهذا تقريب اندراج النفسي في الغيري، وقد عرفته.
(2) يعني: لما دعا وجود هذه الفائدة إلى إيجاب الشئ المشتمل على تلك الفائدة.
(3) غرض هذا القائل: دفع الاشكال المزبور، وحاصل الدفع: أن الفوائد المترتبة على الواجبات وإن كانت محبوبة، ولذا دعت إلى إيجاب الافعال المحصلة لها، لكنها ليست متعلقة للوجوب، لعدم قدرة المكلف عليها، فإن الفائدة المترتبة على الصلاة مثل: (معراج المؤمن)، و: (قربان كل تقي) خارجة عن حيز قدرة المكلف التي هي شرط صحة التكليف، فالفوائد المترتبة على الواجبات لا يتعلق الوجوب بها، فلا يصدق حد الواجب الغيري - وهو كونه واجبا للتوصل إلى واجب آخر - على القسم الثاني من الواجبات النفسية.

[1] هذا إشارة إلى أحد قسمي الواجب الغيري اللذين ذكرهما في التقريرات، قال بعد تقسيم متعلق الطلب إلى: ما يكون مطلوبا في ذاته كالمعرفة بالله تعالى، وإلى: ما يكون أمرا يترتب عليه فائدة خارجة عن حقيقة المطلوب ما لفظه: (وهذا يتصور على وجهين: أحدهما:
أن يكون ما يترتب عليه أمرا لا يكون متعلقا لطلب
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست