والفرق بين هذا النوع (6) وبين الواجب المشروط (7) هو: أن التوقف هناك (8) للوجوب، وهنا (9) للفعل) انتهى كلامه رفع مقامه.
لا يخفى: أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى (10)
____________________
(1) أي: المكلف، وضمير - حصوله - راجع إلى الواجب، وضمير - له - إلى المكلف.
(2) يعني: وليسم الواجب المنوط حصوله بأمر خارج عن حيز قدرة المكلف معلقا.
(3) على الخلاف في كون تعلق الوجوب من زمان حصول الاستطاعة، أو خروج الرفقة.
(4) أي مجئ الوقت غير مقدور للمكلف، فالفعل المقيد بأمر غير اختياري أيضا غير مقدور له.
(5) أي: للمكلف.
(6) وهو توقف فعل الواجب كالحج على أمر غير مقدور له كالموسم.
(7) المشهوري، وهو كون الوجوب متوقفا على شئ.
(8) يعني: في الواجب المشروط المشهوري.
(9) أي: الواجب المعلق الفصولي.
(10) وهو كون الشرط قيدا للمادة.
(2) يعني: وليسم الواجب المنوط حصوله بأمر خارج عن حيز قدرة المكلف معلقا.
(3) على الخلاف في كون تعلق الوجوب من زمان حصول الاستطاعة، أو خروج الرفقة.
(4) أي مجئ الوقت غير مقدور للمكلف، فالفعل المقيد بأمر غير اختياري أيضا غير مقدور له.
(5) أي: للمكلف.
(6) وهو توقف فعل الواجب كالحج على أمر غير مقدور له كالموسم.
(7) المشهوري، وهو كون الوجوب متوقفا على شئ.
(8) يعني: في الواجب المشروط المشهوري.
(9) أي: الواجب المعلق الفصولي.
(10) وهو كون الشرط قيدا للمادة.