____________________
والحاصل: أن التعليل المذكور لا ينطبق على المعلل، فلا بد أن يكون علة لمقدر - وهو أن كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء لا توجب كون أكثر استعمالات المشتق مجازا كما ادعاه المتوهم - وذلك لأنه مع فرض وضعه لمعنى عام يكون حقيقة في المنقضي عنه المبدأ بالانطباق، ومع فرض وضعه لمعنى خاص وهو حال التلبس يمكن أن يكون الاستعمال حينئذ أيضا على وجه الحقيقة إذا كان الجري بلحاظ حال التلبس، بل لا بد من البناء على كونه بهذا اللحاظ، لما عرفت من أنه مقتضى أصالة الحقيقة.
والمتحصل: أن كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى كون انسباق خصوص حال التلبس ناشئا عن الاطلاق، ولا تستلزم مجازية المشتق في الأكثر، وعليه فتبادر خصوص المتلبس بالمبدأ يكون من حاق اللفظ، فهو أمارة الوضع.
(1) أي: المشتق.
(2) أي: مورد الانقضاء.
(3) أي: من باب انطباق الكلي عليه، إذ بناء على وضع المشتق للأعم يكون الموضوع له الكلي الصادق على كل من المتلبس والمنقضي.
(4) وهي حال التلبس، لان المشتق حينئذ يكون حقيقة في المنقضي ككونه حقيقة في المتلبس بالمبدأ، فلا وجه لملاحظة حال التلبس في استعماله في موارد الانقضاء.
(5) أي: للمعنى، هذا في مقابل قوله: (إذ مع عموم المعنى. إلخ).
والمتحصل: أن كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى كون انسباق خصوص حال التلبس ناشئا عن الاطلاق، ولا تستلزم مجازية المشتق في الأكثر، وعليه فتبادر خصوص المتلبس بالمبدأ يكون من حاق اللفظ، فهو أمارة الوضع.
(1) أي: المشتق.
(2) أي: مورد الانقضاء.
(3) أي: من باب انطباق الكلي عليه، إذ بناء على وضع المشتق للأعم يكون الموضوع له الكلي الصادق على كل من المتلبس والمنقضي.
(4) وهي حال التلبس، لان المشتق حينئذ يكون حقيقة في المنقضي ككونه حقيقة في المتلبس بالمبدأ، فلا وجه لملاحظة حال التلبس في استعماله في موارد الانقضاء.
(5) أي: للمعنى، هذا في مقابل قوله: (إذ مع عموم المعنى. إلخ).