____________________
ومع ذلك يكون تبادر خصوص حال التلبس متحققا، فلا محيص عن كونه مستندا إلى حاق اللفظ دون الاطلاق، وإلا لكان المتبادر هو خصوص حال الانقضاء، لأنه الذي ينصرف إليه إطلاق اللفظ نظرا إلى كثرة الاستعمال في موارده، وعليه فهذا التبادر من أمارات الوضع.
(1) يعني: فلا يكون هذا التبادر ناشئا من إطلاق اللفظ حتى لا يثبت به الوضع، بل هو ناش عن حاقه، فيثبت به.
(2) تعليل لقوله: (تمنع عن دعوى انسباق. إلخ) لكنه لا ينطبق على المدعى، وهو عدم كون تبادر حال التلبس إطلاقيا مع كثرة الاستعمال فيما انقضى عنه المبدأ، والعلة عبارة عن أن الاستعمال في حال الانقضاء لا يستلزم أن يكون مجازا حتى يرد عليه الاشكال المتقدم وهو كونه خلاف حكمة الوضع، وجه عدم لزوم المجازية مطلقا هو: أنه على القول بالأعم يمكن أن يكون استعماله في المنقضي عنه المبدأ حقيقة ولو لأجل انطباق المعنى العام الموضوع له عليه، وعلى القول بالأخص يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس، بل لا بد أن يكون بهذا اللحاظ، لأنه من صغريات دوران الامر بين المعنى الحقيقي والمجازي الذي يقدم فيه الحقيقة على المجاز، حيث إن المعنى المستعمل فيه لفظ المشتق مردد بين المعنى الحقيقي إذا كان الاستعمال بلحاظ حال التلبس وبين المعنى المجازي إذا كان بلحاظ حال الانقضاء، فلا يعلم أن لفظ المشتق قد استعمل في معناه الحقيقي أو المجازي، وفي مثله لا بد من الحمل على المعنى الحقيقي كما هو قضية أصالة الحقيقة.
وبالجملة: فإشكال لزوم المجازية التي هي خلاف مقتضى حكمة الوضع - بناء على وضع المشتق لخصوص حال التلبس - مندفع بعدم لزومها أصلا، لما عرفت.
(1) يعني: فلا يكون هذا التبادر ناشئا من إطلاق اللفظ حتى لا يثبت به الوضع، بل هو ناش عن حاقه، فيثبت به.
(2) تعليل لقوله: (تمنع عن دعوى انسباق. إلخ) لكنه لا ينطبق على المدعى، وهو عدم كون تبادر حال التلبس إطلاقيا مع كثرة الاستعمال فيما انقضى عنه المبدأ، والعلة عبارة عن أن الاستعمال في حال الانقضاء لا يستلزم أن يكون مجازا حتى يرد عليه الاشكال المتقدم وهو كونه خلاف حكمة الوضع، وجه عدم لزوم المجازية مطلقا هو: أنه على القول بالأعم يمكن أن يكون استعماله في المنقضي عنه المبدأ حقيقة ولو لأجل انطباق المعنى العام الموضوع له عليه، وعلى القول بالأخص يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس، بل لا بد أن يكون بهذا اللحاظ، لأنه من صغريات دوران الامر بين المعنى الحقيقي والمجازي الذي يقدم فيه الحقيقة على المجاز، حيث إن المعنى المستعمل فيه لفظ المشتق مردد بين المعنى الحقيقي إذا كان الاستعمال بلحاظ حال التلبس وبين المعنى المجازي إذا كان بلحاظ حال الانقضاء، فلا يعلم أن لفظ المشتق قد استعمل في معناه الحقيقي أو المجازي، وفي مثله لا بد من الحمل على المعنى الحقيقي كما هو قضية أصالة الحقيقة.
وبالجملة: فإشكال لزوم المجازية التي هي خلاف مقتضى حكمة الوضع - بناء على وضع المشتق لخصوص حال التلبس - مندفع بعدم لزومها أصلا، لما عرفت.