ثالثتها (6): أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد
____________________
(1) أي: متعلق الامر.
(2) تعليل لعدم الاعتبار، والوجه فيه: أن اعتبار أحد تلك الدواعي يستلزم اجتماع داعيين على فعل واحد إذا أتى به بداعي الامر، أو صيرورة داعي الامر من قبيل داعي الداعي، وهو خلف، إذ المفروض كفاية إتيان المتعلق بداعي الامر بنفسه بلا إشكال.
(3) أي: أخذ قصد الامتثال في متعلق الامر مطلقا ولو مع تعدد الامر.
(4) إشارة إلى محذور الدور المزبور.
(5) حيث ذهب بعضهم إلى إمكان أخذ قصد امتثال الامر في المتعلق مع تعدد الامر كما مر، وبعض آخر إلى إمكانه من دون حاجة إلى تعدد الامر، بدعوى:
عدم لزوم الدور بالبيان الذي عرفته عند شرح قول المصنف (قده): (وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر. إلخ)، وثالث إلى جعل القربة عبارة عن قصد حسن الفعل، أو مصلحته، أو غيرهما مما يمكن دخله في متعلق الامر، لكونه من الانقسامات الأولية.
(6) الغرض من تمهيد هذه المقدمة: بيان امتناع التمسك بإطلاق الصيغة لاثبات التوصلية، وعدم اعتبار نية القربة بمعنى قصد امتثال الامر في المتعلق.
ومحصل تقريب امتناع التمسك بذلك هو: أن قصد امتثال الامر على ما تقدم يمتنع تقييد المتعلق به لمحذور الدور، وامتناع التقييد يوجب امتناع الاطلاق،
(2) تعليل لعدم الاعتبار، والوجه فيه: أن اعتبار أحد تلك الدواعي يستلزم اجتماع داعيين على فعل واحد إذا أتى به بداعي الامر، أو صيرورة داعي الامر من قبيل داعي الداعي، وهو خلف، إذ المفروض كفاية إتيان المتعلق بداعي الامر بنفسه بلا إشكال.
(3) أي: أخذ قصد الامتثال في متعلق الامر مطلقا ولو مع تعدد الامر.
(4) إشارة إلى محذور الدور المزبور.
(5) حيث ذهب بعضهم إلى إمكان أخذ قصد امتثال الامر في المتعلق مع تعدد الامر كما مر، وبعض آخر إلى إمكانه من دون حاجة إلى تعدد الامر، بدعوى:
عدم لزوم الدور بالبيان الذي عرفته عند شرح قول المصنف (قده): (وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر. إلخ)، وثالث إلى جعل القربة عبارة عن قصد حسن الفعل، أو مصلحته، أو غيرهما مما يمكن دخله في متعلق الامر، لكونه من الانقسامات الأولية.
(6) الغرض من تمهيد هذه المقدمة: بيان امتناع التمسك بإطلاق الصيغة لاثبات التوصلية، وعدم اعتبار نية القربة بمعنى قصد امتثال الامر في المتعلق.
ومحصل تقريب امتناع التمسك بذلك هو: أن قصد امتثال الامر على ما تقدم يمتنع تقييد المتعلق به لمحذور الدور، وامتناع التقييد يوجب امتناع الاطلاق،