____________________
القرينة على استعمالها في الجامع. وأما بعد منع استعمالها في الجامع، فلان الظاهر كون القضية في أمثال المقام طبيعية، لكون الآثار من المعراجية ونحوها مترتبة على طبيعي الصلاة من دون لحاظ الخصوصية من السفر والحضر وغيرهما، فمنع استعمالها في الجامع في غاية البعد.
(1) أي: ومن الأمور المتقدمة على ذكر أدلة القولين، وحاصل هذا الامر هو: أن ثمرة النزاع في هذه المسألة هي إجمال الخطاب وعدم إطلاق له على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح، لعدم إحراز المسمى مع الشك في الجزئية فلا يصح التمسك به لنفي الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به، لاحتمال دخوله في المسمى، ومع هذا الشك لا يحرز الصحيح الذي هو موضوع الخطاب حتى يجوز التشبث به لنفي ما شك في اعتباره فيه، بل التمسك به حينئذ يكون من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية. وهذا بخلاف القول بالأعم، فإن موضوع الخطاب إذا لم يكن المشكوك محتمل الدخل في المسمى بل كان محتمل الدخل في المأمور به محرز، فلا مانع من التمسك بإطلاق الخطاب بعد اجتماع شرائط الاطلاق المعتبرة في التشبث به في كل مقام، وبدون اجتماعها يرجع إلى ما هو المرجع في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من البراءة أو الاشتغال على الخلاف.
(1) أي: ومن الأمور المتقدمة على ذكر أدلة القولين، وحاصل هذا الامر هو: أن ثمرة النزاع في هذه المسألة هي إجمال الخطاب وعدم إطلاق له على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح، لعدم إحراز المسمى مع الشك في الجزئية فلا يصح التمسك به لنفي الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به، لاحتمال دخوله في المسمى، ومع هذا الشك لا يحرز الصحيح الذي هو موضوع الخطاب حتى يجوز التشبث به لنفي ما شك في اعتباره فيه، بل التمسك به حينئذ يكون من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية. وهذا بخلاف القول بالأعم، فإن موضوع الخطاب إذا لم يكن المشكوك محتمل الدخل في المسمى بل كان محتمل الدخل في المأمور به محرز، فلا مانع من التمسك بإطلاق الخطاب بعد اجتماع شرائط الاطلاق المعتبرة في التشبث به في كل مقام، وبدون اجتماعها يرجع إلى ما هو المرجع في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من البراءة أو الاشتغال على الخلاف.