____________________
المفروض فقدان الدليل الاجتهادي من الاطلاق المقالي والمقامي، والأصل الذي يرجع إليه في الشك في التعبدية هو الاشتغال العقلي، لأن الشك فيها يرجع إلى الشك في سقوط الامر وامتثاله، لا إلى الشك في ثبوته حتى يرجع فيه إلى أصالة البراءة، لما تقدم من عدم إمكان دخل قصد الامتثال جزا أو شرطا في المأمور به، فليس الشك فيه شكا في جز المأمور به أو شرطه حتى يندرج في الأقل و الأكثر الارتباطيين، ويرجع فيه إلى الاشتغال أو البراءة على الخلاف، بل قصد الامتثال يكون من كيفيات الإطاعة، وليس مما تناله يد الجعل الشرعي ليكون الشك فيه مجرى لأصالة البراءة، فلا محيص عن الالتزام بجريان قاعدة الاشتغال هنا وان قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، لوجود شرط جريان أصالة البراءة هناك، وعدمه هنا كما عرفت.
(1) أي: في اعتبار قصد الامتثال.
(2) هذا تقريب الفرق بين المقام وبين الأقل والأكثر، وقد عرفت توضيحه.
(3) أي: عهدة التكليف، ووجه حكم العقل بلزوم الخروج هو كون الشك في الفراغ عن التكليف المعلوم، ومن البديهي: أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ القطعي.
(4) معطوف على - العقاب -، يعني: ولا تكون المؤاخذة على عدم إحراز
(1) أي: في اعتبار قصد الامتثال.
(2) هذا تقريب الفرق بين المقام وبين الأقل والأكثر، وقد عرفت توضيحه.
(3) أي: عهدة التكليف، ووجه حكم العقل بلزوم الخروج هو كون الشك في الفراغ عن التكليف المعلوم، ومن البديهي: أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ القطعي.
(4) معطوف على - العقاب -، يعني: ولا تكون المؤاخذة على عدم إحراز