(وبالجملة) (5): كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق
____________________
والشرب قبل مجيئه معنونا بعنوان كونه ضاربا وشاربا فعلا بسبب تلبسه بالضرب والشرب قبل المجئ، فإنه إذا كان كذلك يصير الجري فعليا والتلبس انقضائيا، وحيث إن الجري لم يكن بلحاظ حال التلبس، فلا محالة يكون مجازا.
(1) أي: عنوان الضاربية والشاربية.
(2) الباء للسببية يعني: أن جعله معنونا بهذا العنوان يكون بسبب تلبسه بالمبدأ.
(3) أي: المشتق، وهذا تعليل لما أفاده من إمكان كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس حتى لا يلزم مجاز.
وحاصله: أن المشتق لو كان موضوعا للأعم من حالة التلبس لصح لحاظ كل من التلبس والانقضاء في موارد الانقضاء، وكان الاستعمال على نحو الحقيقة، لاختصاص المجازية بوضع المشتق لخصوص حال التلبس، وعدم كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظه.
(4) أي: التلبس والانقضاء، لكون كل منهما فردا للمعنى الحقيقي.
(5) هذا ملخص ما أفاده في دفع إشكال المعترض، حيث اعترض على التبادر باحتمال كونه ناشئا من الاطلاق، فلا يصلح لان يكون علامة للوضع، لان التبادر المثبت للوضع هو المستند إلى حاق اللفظ لا إلى إطلاقه.
ومحصل ما ذكره في دفع هذا الاعتراض هو: أن التبادر الاطلاقي في مورد البحث مشروط بعدم كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء، و المفروض وقوعها فيها
(1) أي: عنوان الضاربية والشاربية.
(2) الباء للسببية يعني: أن جعله معنونا بهذا العنوان يكون بسبب تلبسه بالمبدأ.
(3) أي: المشتق، وهذا تعليل لما أفاده من إمكان كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس حتى لا يلزم مجاز.
وحاصله: أن المشتق لو كان موضوعا للأعم من حالة التلبس لصح لحاظ كل من التلبس والانقضاء في موارد الانقضاء، وكان الاستعمال على نحو الحقيقة، لاختصاص المجازية بوضع المشتق لخصوص حال التلبس، وعدم كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظه.
(4) أي: التلبس والانقضاء، لكون كل منهما فردا للمعنى الحقيقي.
(5) هذا ملخص ما أفاده في دفع إشكال المعترض، حيث اعترض على التبادر باحتمال كونه ناشئا من الاطلاق، فلا يصلح لان يكون علامة للوضع، لان التبادر المثبت للوضع هو المستند إلى حاق اللفظ لا إلى إطلاقه.
ومحصل ما ذكره في دفع هذا الاعتراض هو: أن التبادر الاطلاقي في مورد البحث مشروط بعدم كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء، و المفروض وقوعها فيها