إن قلت:
____________________
وما قبله من ضمائمه.
وحاصله: أن داعوية الامر بالكل للاجزاء إنما تصح فيما إذا لم يكن من أجزائه نفس الداعوية، كما إذا كان المتعلق للامر ذات الركوع و السجود وغيرهما من الاجزاء، فحينئذ تكون داعوية الامر بالكل عين داعوية الأوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء.
وأما إذا كان المتعلق مركبا من أجزاء، وكان من جملتها الاتيان بداعي الامر كالمقام، إذ المفروض أن المركب الذي تعلق به الوجوب هو الاجزاء التي منها إتيانها بداعي أمرها، فيلزم أن يكون الامر داعيا إلى داعوية نفسه، وعلة لعليته، إذ المفروض وحدة الامر، فإذا كانت دعوة هذا الامر من أجزاء المركب، والامر المتعلق بالكل يدعو إلى كل واحد من أجزائه التي منها هذه الدعوة (لزم) أن يكون أمر المركب داعيا إلى داعوية نفسه، فيلزم توقف الشئ على نفسه.
(1) هذا الضمير وضمير (وجوبه) راجعان إلى الواجب.
(2) أي: بداعي وجوب الواجب وهو المركب.
(3) وحاصله: إبداء الفرق بين المركب الذي يكون داعي امتثال الامر من أجزائه كالمقام، وبين المركب الذي لا يكون كذلك، وقد عرفت تفصيل ذلك.
وبالجملة: فإشكال عدم قدرة المكلف على إتيان متعلق الامر بقصد امتثال أمره لم يندفع بشئ من الوجوه المزبورة.
وحاصله: أن داعوية الامر بالكل للاجزاء إنما تصح فيما إذا لم يكن من أجزائه نفس الداعوية، كما إذا كان المتعلق للامر ذات الركوع و السجود وغيرهما من الاجزاء، فحينئذ تكون داعوية الامر بالكل عين داعوية الأوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء.
وأما إذا كان المتعلق مركبا من أجزاء، وكان من جملتها الاتيان بداعي الامر كالمقام، إذ المفروض أن المركب الذي تعلق به الوجوب هو الاجزاء التي منها إتيانها بداعي أمرها، فيلزم أن يكون الامر داعيا إلى داعوية نفسه، وعلة لعليته، إذ المفروض وحدة الامر، فإذا كانت دعوة هذا الامر من أجزاء المركب، والامر المتعلق بالكل يدعو إلى كل واحد من أجزائه التي منها هذه الدعوة (لزم) أن يكون أمر المركب داعيا إلى داعوية نفسه، فيلزم توقف الشئ على نفسه.
(1) هذا الضمير وضمير (وجوبه) راجعان إلى الواجب.
(2) أي: بداعي وجوب الواجب وهو المركب.
(3) وحاصله: إبداء الفرق بين المركب الذي يكون داعي امتثال الامر من أجزائه كالمقام، وبين المركب الذي لا يكون كذلك، وقد عرفت تفصيل ذلك.
وبالجملة: فإشكال عدم قدرة المكلف على إتيان متعلق الامر بقصد امتثال أمره لم يندفع بشئ من الوجوه المزبورة.