____________________
بهذا الظهور العرفي، وإن كان مجازا، فلا يتوقف الاستدلال بالآية على وضع المشتق للأعم.
الثاني: أنه بعد تسليم كون الاستدلال مبنيا على الظهور الوضعي نقول:
إن جري المشتق على النحو الثاني - وهو علية المبدأ للحكم مستمرا وإن انقضى عن الذات - لا يستلزم مجازا أصلا، لما مر غير مرة من كون جريه على نحو الحقيقة ان كان بلحاظ حال التلبس ومجازا إن لم يكن بلحاظه، فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم، ولا على ارتكاب مجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، فمعنى الآية على هذا الوجه هو: عدم لياقة المتلبس بالظلم ولو في آن لمنصب الإمامة إلى الأبد من دون توقفه على وضع المشتق للأعم حتى يلزم من عدم البناء عليه مجاز، ويرد عليه: أنه خلاف ظاهر الاستدلال، لكون ظاهره بناء على الظهور الوضعي حتى نلتجئ إلى وضعه للأعم.
(1) إشارة إلى الوجه الأول، وقد عرفت تقريبه.
(2) إشارة إلى الوجه الثاني، وقد عرفته أيضا.
(3) وهو كون وجود المبدأ - آنا ما - علة لتشريع الحكم على وجه الاستمرار.
(4) يعني: أن إرادة علية المبدأ للحكم حدوثا وبقاء لا تستلزم الاستعمال في المنقضي عنه المبدأ حتى نلتزم بكون المشتق حقيقة في الأعم ويثبت مدعى الخصم، بل يصح الاستعمال بلحاظ حال التلبس، فلا يلزم مجاز ولا وضع للأعم.
الثاني: أنه بعد تسليم كون الاستدلال مبنيا على الظهور الوضعي نقول:
إن جري المشتق على النحو الثاني - وهو علية المبدأ للحكم مستمرا وإن انقضى عن الذات - لا يستلزم مجازا أصلا، لما مر غير مرة من كون جريه على نحو الحقيقة ان كان بلحاظ حال التلبس ومجازا إن لم يكن بلحاظه، فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم، ولا على ارتكاب مجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، فمعنى الآية على هذا الوجه هو: عدم لياقة المتلبس بالظلم ولو في آن لمنصب الإمامة إلى الأبد من دون توقفه على وضع المشتق للأعم حتى يلزم من عدم البناء عليه مجاز، ويرد عليه: أنه خلاف ظاهر الاستدلال، لكون ظاهره بناء على الظهور الوضعي حتى نلتجئ إلى وضعه للأعم.
(1) إشارة إلى الوجه الأول، وقد عرفت تقريبه.
(2) إشارة إلى الوجه الثاني، وقد عرفته أيضا.
(3) وهو كون وجود المبدأ - آنا ما - علة لتشريع الحكم على وجه الاستمرار.
(4) يعني: أن إرادة علية المبدأ للحكم حدوثا وبقاء لا تستلزم الاستعمال في المنقضي عنه المبدأ حتى نلتزم بكون المشتق حقيقة في الأعم ويثبت مدعى الخصم، بل يصح الاستعمال بلحاظ حال التلبس، فلا يلزم مجاز ولا وضع للأعم.