____________________
(1) يعني: وليس شئ قابل للرفع والوضع شرعا موجودا هنا حتى تجري فيه البراءة، لما مر من أن قصد القربة مما لا تناله يد التشريع.
(2) بيان لفقدان الشرط المزبور، وحاصله: أن دخل قصد القربة ونحوها مما يترشح من الامر في الغرض ليس بشرعي، لما مر من استحالته، فيكون دخله فيه تكوينيا، وكل ما كان كذلك لا يشمله عموم أدلة البراءة، لإناطة جريانها بكون المجهول قابلا للوضع و الرفع شرعا.
(3) هذا إشارة إلى توهم وهو: أنه لو كان الدخل الواقعي في الغرض مانعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية لكان مانعا عن شمولها للجز والشرط أيضا، لوضوح كون دخلهما في الغرض تكوينيا لا تشريعيا، مع أن من المسلم شمولها لهما، ولذا يتمسكون بأدلة البراءة الشرعية في الأقل والأكثر الارتباطيين.
(4) أي: الغرض.
(5) أي: واقعيا لا شرعيا.
(6) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: وضوح الفرق بين الجز والشرط وبين قصد القربة، وذلك لان الجز والشرط وإن كانا دخيلين في الغرض واقعا، لكنهما قابلان لتعلق الامر بهما في ضمن تعلقه بالواجب، فدخلهما في الغرض وان كان واقعيا، لكنه في الواجب شرعي، لامكان تعلق الامر الضمني بهما كما عرفت.
وهذا بخلاف قصد القربة، فإن دخله في الغرض واقعي، وليس قابلا لتعلق الامر الشرعي به كما مر مفصلا، فقياس المقام بباب متعلقات التكاليف مع الفارق.
(2) بيان لفقدان الشرط المزبور، وحاصله: أن دخل قصد القربة ونحوها مما يترشح من الامر في الغرض ليس بشرعي، لما مر من استحالته، فيكون دخله فيه تكوينيا، وكل ما كان كذلك لا يشمله عموم أدلة البراءة، لإناطة جريانها بكون المجهول قابلا للوضع و الرفع شرعا.
(3) هذا إشارة إلى توهم وهو: أنه لو كان الدخل الواقعي في الغرض مانعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية لكان مانعا عن شمولها للجز والشرط أيضا، لوضوح كون دخلهما في الغرض تكوينيا لا تشريعيا، مع أن من المسلم شمولها لهما، ولذا يتمسكون بأدلة البراءة الشرعية في الأقل والأكثر الارتباطيين.
(4) أي: الغرض.
(5) أي: واقعيا لا شرعيا.
(6) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: وضوح الفرق بين الجز والشرط وبين قصد القربة، وذلك لان الجز والشرط وإن كانا دخيلين في الغرض واقعا، لكنهما قابلان لتعلق الامر بهما في ضمن تعلقه بالواجب، فدخلهما في الغرض وان كان واقعيا، لكنه في الواجب شرعي، لامكان تعلق الامر الضمني بهما كما عرفت.
وهذا بخلاف قصد القربة، فإن دخله في الغرض واقعي، وليس قابلا لتعلق الامر الشرعي به كما مر مفصلا، فقياس المقام بباب متعلقات التكاليف مع الفارق.