____________________
(1) بالتصرف في المبدأ بجعله عبارة عن معنى يكون التلبس به باقيا في حال النطق، وهذا التصرف لا يستلزم التصرف في معنى الهيئة الذي هو محل البحث، قال في البدائع: (ولك أن توجه عدم صحة السلب في موارده بأن المراد بالمبدأ أمر باق ولو مجازا كما في الصناعات، فيخرج عن موارده حينئذ، لان المنقضي إنما هو المعنى الحدثي لا الملكة).
(2) وهي المقدمة الرابعة، حيث إنه (قده) ذكر هناك أن تفاوت ما يراد بالمبادئ من حيث الفعلية والشأنية لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها وهي وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس أو الأعم.
(3) قد ظهر من المباحث السابقة: أن مورد النقض والابرام هو وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم من دون نظر إلى اختلاف المبادئ من حيث إرادة معانيها الحقيقية أو المجازية.
(4) متعلق بقوله: (اختلاف) يعني: أن اختلاف المعنى الذي يراد من
(2) وهي المقدمة الرابعة، حيث إنه (قده) ذكر هناك أن تفاوت ما يراد بالمبادئ من حيث الفعلية والشأنية لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها وهي وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس أو الأعم.
(3) قد ظهر من المباحث السابقة: أن مورد النقض والابرام هو وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم من دون نظر إلى اختلاف المبادئ من حيث إرادة معانيها الحقيقية أو المجازية.
(4) متعلق بقوله: (اختلاف) يعني: أن اختلاف المعنى الذي يراد من