____________________
(1) أي: فيما عدا العبادات.
(2) معطوف على - الطاعة - عطف العام على الخاص، والأولى إسقاط لفظ - الطاعة -، لعدم ترتب العقوبة عليها، إذ الطاعة هي الاتيان بمتعلق الامر بداعي أمره وهي مدار استحقاق الثواب، وليس تركها مناط استحقاق العقوبة، بل مناطه هو ترك المتعلق رأسا، وعدم إتيانه ولو بداع غير قربي، ولعل المراد من الطاعة في التوصليات مطلق الموافقة، فيصير العطف تفسيريا، وأما الجواب الثاني الراجع إلى منع الكبرى فسيتلى عليك في الحاشية الآتية.
(3) هذا مقول قوله: (قلت) وهذا هو الوجه الثاني المقصود به أصالة في الجواب عن الاشكال.
وحاصله: أن الامر الأول لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: حصول الغرض الداعي إليه بمجرد إتيان متعلقه بدون قصد الامتثال، والاخر بقاء الغرض على حاله وعدم حصوله بإتيان الفعل مجردا عن قصد الامتثال، فعلى الأول يسقط الامر المتعلق بذات الفعل، ولا مجال للامر الثاني، لعدم غرض موجب له، فيكون لغوا غير صادر من الشارع الحكيم.
وعلى الثاني يستقل العقل بإتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول الغرض من الامر، وهو إتيانه بداعي الامر، ومع استقلال العقل بذلك لا حاجة أيضا إلى الامر الثاني الشرعي المولوي بإتيانه على هذا الوجه، لكفاية حكم العقل بذلك.
فالمتحصل: أنه لا حاجة إلى الامر الثاني على كلا التقديرين، بل على التقدير الثاني لا يمكن الامر المولوي، لكون المقام من باب الإطاعة التي تكون
(2) معطوف على - الطاعة - عطف العام على الخاص، والأولى إسقاط لفظ - الطاعة -، لعدم ترتب العقوبة عليها، إذ الطاعة هي الاتيان بمتعلق الامر بداعي أمره وهي مدار استحقاق الثواب، وليس تركها مناط استحقاق العقوبة، بل مناطه هو ترك المتعلق رأسا، وعدم إتيانه ولو بداع غير قربي، ولعل المراد من الطاعة في التوصليات مطلق الموافقة، فيصير العطف تفسيريا، وأما الجواب الثاني الراجع إلى منع الكبرى فسيتلى عليك في الحاشية الآتية.
(3) هذا مقول قوله: (قلت) وهذا هو الوجه الثاني المقصود به أصالة في الجواب عن الاشكال.
وحاصله: أن الامر الأول لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما: حصول الغرض الداعي إليه بمجرد إتيان متعلقه بدون قصد الامتثال، والاخر بقاء الغرض على حاله وعدم حصوله بإتيان الفعل مجردا عن قصد الامتثال، فعلى الأول يسقط الامر المتعلق بذات الفعل، ولا مجال للامر الثاني، لعدم غرض موجب له، فيكون لغوا غير صادر من الشارع الحكيم.
وعلى الثاني يستقل العقل بإتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول الغرض من الامر، وهو إتيانه بداعي الامر، ومع استقلال العقل بذلك لا حاجة أيضا إلى الامر الثاني الشرعي المولوي بإتيانه على هذا الوجه، لكفاية حكم العقل بذلك.
فالمتحصل: أنه لا حاجة إلى الامر الثاني على كلا التقديرين، بل على التقدير الثاني لا يمكن الامر المولوي، لكون المقام من باب الإطاعة التي تكون