الثالث (2): أن دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به تارة، بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه (3) ومن غيره
____________________
(1) أي: بدون ذلك الشئ المشكوك فيه.
(2) غرضه من عقد هذا الامر: التنبيه على ما يكون من الاجزاء والشرائط دخيلا في المسمى بحيث ينتفي بانتفائه، وما لا يكون دخيلا فيه بحيث لا ينتفي المسمى بانتفائه، بل يصدق ولو بدونه، وذلك ليتضح حال التفصيل الذي التزم به بعض في مسألة الصحيح والأعم من الذهاب إلى الصحيح في الاجزاء وإلى الأعم في الشرائط.
توضيحه: أن كيفية دخل شئ في المسمى مختلفة بها يختلف صدق الاسم وعدم صدقه، وذلك لان ما له دخل فيه قد يكون دخيلا في الماهية وقد يكون دخيلا في الفرد، وعلى التقديرين: تارة يكون الدخل بنحو الجزئية وأخرى بنحو الشرطية، فالصور أربع: الأولى: أن يكون دخيلا في الماهية بنحو الجزئية، كتكبيرة الاحرام والركوع والسجود والتشهد، فإنها أجزاء للصلاة، وكالتروك العشرة أو الزائدة عليها الدخيلة في ماهية الصوم بنحو الجزئية بناء على تفسيره بنفس هذه التروك.
(3) يعني: يأتلف المأمور به من ذلك الشئ الوجودي أو العدمي [1] ومن غيره، وهذه هي الصورة الأولى.
(2) غرضه من عقد هذا الامر: التنبيه على ما يكون من الاجزاء والشرائط دخيلا في المسمى بحيث ينتفي بانتفائه، وما لا يكون دخيلا فيه بحيث لا ينتفي المسمى بانتفائه، بل يصدق ولو بدونه، وذلك ليتضح حال التفصيل الذي التزم به بعض في مسألة الصحيح والأعم من الذهاب إلى الصحيح في الاجزاء وإلى الأعم في الشرائط.
توضيحه: أن كيفية دخل شئ في المسمى مختلفة بها يختلف صدق الاسم وعدم صدقه، وذلك لان ما له دخل فيه قد يكون دخيلا في الماهية وقد يكون دخيلا في الفرد، وعلى التقديرين: تارة يكون الدخل بنحو الجزئية وأخرى بنحو الشرطية، فالصور أربع: الأولى: أن يكون دخيلا في الماهية بنحو الجزئية، كتكبيرة الاحرام والركوع والسجود والتشهد، فإنها أجزاء للصلاة، وكالتروك العشرة أو الزائدة عليها الدخيلة في ماهية الصوم بنحو الجزئية بناء على تفسيره بنفس هذه التروك.
(3) يعني: يأتلف المأمور به من ذلك الشئ الوجودي أو العدمي [1] ومن غيره، وهذه هي الصورة الأولى.