قلت: نعم لا يكون حينئذ (3) دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة، ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح (4)
____________________
(1) كما إذا كان إخباره بسعر كتاب الكفاية بدينارين مثلا كناية عن سعر كتاب الجواهر، فإنه حينئذ أراد معنى أجنبيا عن مضمون كلامه بحيث لا يكون شئ من مضمونه مرادا له.
(2) أي: للمتكلم مراد من اللفظ كما عرفت. توضيح ما أفاده بقوله: (إن قلت:. إلخ) هو: أنه إذا علمنا من الخارج فقدان الإرادة، وأن المتكلم أراد معنى أجنبيا عن المعنى الذي هو ظاهر الكلام، كمثال الاخبار عن سعر الكفاية على ما مر آنفا، فلازمه انتفاء الدلالة، لترتبها على الإرادة المفروض فقدانها في موردي الخطأ والاعتقاد بغير ظاهر الكلام مع وجود الدلالة فيهما قطعا، فتخلف الدلالة عن الإرادة يكشف عن عدم التبعية.
(3) أي: حين الخطأ أو القطع بما ليس مرادا للمتكلم، ومحصل ما أجاب به عن الاشكال هو: أن الدلالة التصديقية التابعة للإرادة تبعية الكاشف للمنكشف مفقودة، لفقدان متبوعها، فلا محذور في الالتزام بعدم الدلالة التصديقية في مورد السؤال، وأن ما ظنه الجاهل من الدلالة ضلالة وجهالة. فتلخص من جميع ما ذكره المصنف (قده): أن الإرادة ليست جزا ولا قيدا للموضوع له حتى تكون الدلالة الوضعية تابعة لها، وذلك لما مر من كون الإرادة من أنحاء الاستعمال، كالاستقلالية والالية وغيرهما، وكلام العلمين أجنبي عن الدلالة الوضعية، للتوجيه الذي أفاده المصنف تبعا للمحقق القمي (قدهما).
(4) وضوح صحة التوجيه المزبور في نفسه مما لا إشكال فيه، إذ لا محيص
(2) أي: للمتكلم مراد من اللفظ كما عرفت. توضيح ما أفاده بقوله: (إن قلت:. إلخ) هو: أنه إذا علمنا من الخارج فقدان الإرادة، وأن المتكلم أراد معنى أجنبيا عن المعنى الذي هو ظاهر الكلام، كمثال الاخبار عن سعر الكفاية على ما مر آنفا، فلازمه انتفاء الدلالة، لترتبها على الإرادة المفروض فقدانها في موردي الخطأ والاعتقاد بغير ظاهر الكلام مع وجود الدلالة فيهما قطعا، فتخلف الدلالة عن الإرادة يكشف عن عدم التبعية.
(3) أي: حين الخطأ أو القطع بما ليس مرادا للمتكلم، ومحصل ما أجاب به عن الاشكال هو: أن الدلالة التصديقية التابعة للإرادة تبعية الكاشف للمنكشف مفقودة، لفقدان متبوعها، فلا محذور في الالتزام بعدم الدلالة التصديقية في مورد السؤال، وأن ما ظنه الجاهل من الدلالة ضلالة وجهالة. فتلخص من جميع ما ذكره المصنف (قده): أن الإرادة ليست جزا ولا قيدا للموضوع له حتى تكون الدلالة الوضعية تابعة لها، وذلك لما مر من كون الإرادة من أنحاء الاستعمال، كالاستقلالية والالية وغيرهما، وكلام العلمين أجنبي عن الدلالة الوضعية، للتوجيه الذي أفاده المصنف تبعا للمحقق القمي (قدهما).
(4) وضوح صحة التوجيه المزبور في نفسه مما لا إشكال فيه، إذ لا محيص