(رابعها) (7): أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون (8) المبدأ في
____________________
(1) أي غير الحرف - وهو الاسم - كما عرفت تقريب عدم الاختصاص.
(2) حيث إنهم جعلوا اللحاظ موجبا لجزئية المعنى وغفلوا عن كون هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال، ويستحيل دخله في المعنى ليصير جزئيا.
(3) وهو الامر الثاني المعقود لبيان الوضع من الأمور المذكورة في المقدمة (4) وهو الذي ذكره في الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي. [1] (5) أي: مع السبق.
(6) خبر لقوله: (والإعادة). ثم إن الفائدة المترتبة على الإعادة أمران:
أحدهما: عدم المنافاة بين كون الشئ كليا طبيعيا وكونه جزئيا ذهنيا.
ثانيهما: عدم المنافاة بين كون الشئ كليا عقليا وجزئيا ذهنيا.
(7) الغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ضعف التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني (ره) الذي محصله: أن المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة، وإن كان من قبيل الافعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازا.
(8) معطوف على - اختلاف -.
(2) حيث إنهم جعلوا اللحاظ موجبا لجزئية المعنى وغفلوا عن كون هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال، ويستحيل دخله في المعنى ليصير جزئيا.
(3) وهو الامر الثاني المعقود لبيان الوضع من الأمور المذكورة في المقدمة (4) وهو الذي ذكره في الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي. [1] (5) أي: مع السبق.
(6) خبر لقوله: (والإعادة). ثم إن الفائدة المترتبة على الإعادة أمران:
أحدهما: عدم المنافاة بين كون الشئ كليا طبيعيا وكونه جزئيا ذهنيا.
ثانيهما: عدم المنافاة بين كون الشئ كليا عقليا وجزئيا ذهنيا.
(7) الغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ضعف التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني (ره) الذي محصله: أن المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة، وإن كان من قبيل الافعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازا.
(8) معطوف على - اختلاف -.