منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
فتلخص مما ذكرناه أمران:
الأول: أن المسألة الأصولية عبارة عن دليل كبرى قياس استنباط الحكم الكلي الفرعي.
الثاني: أن بحث المشتق - بناء على تعميم الحكم المستنبط من المسألة الأصولية وشموله لكيفية تعلقه بموضوعه - يندرج في المسائل الأصولية، فينبغي إدراجه في مقاصد الفن لا ذكره في مقدمته.
(وأما الامر الثاني) فمحصله: أنه قيل بترتب الثمرة على بحث المشتق في موارد:
أحدها: كراهة البول تحت الشجرة التي لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك، فإنه بناء على وضع المشتق للأعم مكروه، وعلى القول بوضعه للأخص غير مكروه. ويمكن أن يقال: إن الأثمار للشجرة من قبيل الاجتهاد والعدالة وغيرهما من الملكات لذوي العقول، فانقضاؤها منوط بزوال الشأنية، فتلبس الشجرة بالأثمار عبارة عن بقاء استعدادها له، فلا يعتبر في تلبسها به فعلية الأثمار، فما دامت الشجرة مستعدة له يصدق عليها الشجرة المثمرة، فيكره البول تحتها، فثمرة بحث المشتق حينئذ تظهر بعد زوال استعدادها للاثمار، هذا.
أقول: الروايات وإن كانت مشتملة على الشجرة المثمرة كرواية الحسين ابن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول تحت شجرة مثمرة) وعنه صلى الله عليه و آله وسلم في حديث آخر (وكره أن يحدث