(المبحث السادس):
قضية إطلاق الصيغة (2) كون الوجوب نفسيا تعيينيا
____________________
(1) لعله إشارة إلى كون الاطلاق المقامي رافعا لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض، ومعه لا مجال لأصالة الاشتغال. أو إلى: أن مجرد الدخل في الغرض مع عدم تعلق التكليف به لا يقتضي الاحتياط. أو إلى غيرهما من المناقشات المتعلقة بجريان قاعدة الاشتغال في الأقل والأكثر، وستأتي في محلها إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أن المصنف (قده) لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية إذا شك فيها، واقتصر منها على البحث عن إطلاق الصيغة.
ووجهه: أن البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية، والذي يكون مرتبطا بالأصول هو البحث عن دلالة الصيغة وعدمها على ذلك.
(2) سواء أقلنا بصحة تقييد الهيئة، لكونها إنشاء مفهوم الطلب كما عليه بعض أم لا، لكونها إنشاء النسبة وإيجاد مصداق الطلب بناء على إيجادية المعاني الحرفية كما عليه بعض آخر.
أما على الأول، فلان الطلب المنشأ بالصيغة لما كان هو المفهوم، فإطلاقه يقتضي عدم تقيده بقيد من كون الطلب مقيدا بطلب آخر و مترشحا منه ليكون الوجوب غيريا، ومن وجوب غيره عدلا له ليكون تخييريا، ومن عدم إتيان غيره به ليكون كفائيا، فإن كل واحد من هذه الأمور قيد له يرتفع بالاطلاق.
وأما على الثاني، فلكفاية الاطلاق المقامي في استظهار النفسية وغيرها من الصيغة، فعلى كل حال يصح أن يقال: إن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية والعينية والتعيينية، فإن الغيرية تقييد في الوجوب، لكونه منوطا بوجوب غيره، والتخييرية - التي هي جعل العدل - تقييد للوجوب بقاء، وكذا الكفائية، فإنها
ولا يخفى أن المصنف (قده) لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية إذا شك فيها، واقتصر منها على البحث عن إطلاق الصيغة.
ووجهه: أن البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية، والذي يكون مرتبطا بالأصول هو البحث عن دلالة الصيغة وعدمها على ذلك.
(2) سواء أقلنا بصحة تقييد الهيئة، لكونها إنشاء مفهوم الطلب كما عليه بعض أم لا، لكونها إنشاء النسبة وإيجاد مصداق الطلب بناء على إيجادية المعاني الحرفية كما عليه بعض آخر.
أما على الأول، فلان الطلب المنشأ بالصيغة لما كان هو المفهوم، فإطلاقه يقتضي عدم تقيده بقيد من كون الطلب مقيدا بطلب آخر و مترشحا منه ليكون الوجوب غيريا، ومن وجوب غيره عدلا له ليكون تخييريا، ومن عدم إتيان غيره به ليكون كفائيا، فإن كل واحد من هذه الأمور قيد له يرتفع بالاطلاق.
وأما على الثاني، فلكفاية الاطلاق المقامي في استظهار النفسية وغيرها من الصيغة، فعلى كل حال يصح أن يقال: إن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية والعينية والتعيينية، فإن الغيرية تقييد في الوجوب، لكونه منوطا بوجوب غيره، والتخييرية - التي هي جعل العدل - تقييد للوجوب بقاء، وكذا الكفائية، فإنها