تتمة:
بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا (3) في الزمان الثاني أو لا؟
____________________
استحقاق العقوبة، فإذا كان للصلاة في أول الوقت مصلحة وأمر الشارع بالمسارعة إليها كان ذلك الامر إرشادا إلى تلك المصلحة من دون ترتب عقاب على مخالفته كما هو شأن كل أمر إرشادي.
(1) أي: المادة، فإن ما فيها من المصلحة يترتب على وجودها وإن لم يتعلق بها أمر، مثلا إذا كان الدواء الفلاني ذا مصلحة للمريض، فاستعملها من دون أمر الطبيب بذلك كان نافعا له، ورافعا لمرضه.
(2) لعله إشارة إلى: أن الحمل على الارشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا، إذ يكون حينئذ كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا. أو إشارة إلى: أن كون نفس الإطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون كيفياتها أيضا كذلك، بل تناط عقلية كيفية الإطاعة بعدم تصرف الشارع فيها، لان حكم العقل في كيفيتها تعليقي لا تنجيزي كأصلها.
(3) يعني: كوجوب إتيانه في الان الأول. ومحصل ما أفاده في هذه التتمة هو: أنه بناء على دلالة الصيغة على الفور هل تقتضي وجوب إتيان المأمور به فورا ففورا - بمعنى أنه إذا أخل بالفورية ولم يأت به في الان الأول وجب الاتيان به في الان الثاني وهكذا، ولازمه حصول العصيان بالاخلال بالفور مع بقاء الامر بنفس المأمور به على حاله - أم لا تقتضي الصيغة وجوب الاتيان فورا ففورا؟ فيه وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور
(1) أي: المادة، فإن ما فيها من المصلحة يترتب على وجودها وإن لم يتعلق بها أمر، مثلا إذا كان الدواء الفلاني ذا مصلحة للمريض، فاستعملها من دون أمر الطبيب بذلك كان نافعا له، ورافعا لمرضه.
(2) لعله إشارة إلى: أن الحمل على الارشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا، إذ يكون حينئذ كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا. أو إشارة إلى: أن كون نفس الإطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون كيفياتها أيضا كذلك، بل تناط عقلية كيفية الإطاعة بعدم تصرف الشارع فيها، لان حكم العقل في كيفيتها تعليقي لا تنجيزي كأصلها.
(3) يعني: كوجوب إتيانه في الان الأول. ومحصل ما أفاده في هذه التتمة هو: أنه بناء على دلالة الصيغة على الفور هل تقتضي وجوب إتيان المأمور به فورا ففورا - بمعنى أنه إذا أخل بالفورية ولم يأت به في الان الأول وجب الاتيان به في الان الثاني وهكذا، ولازمه حصول العصيان بالاخلال بالفور مع بقاء الامر بنفس المأمور به على حاله - أم لا تقتضي الصيغة وجوب الاتيان فورا ففورا؟ فيه وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور