____________________
الغالب أو الأغلب في المنقضي عنه المبدأ لحكمة الوضع، فلا بد من الالتزام بوضع المشتق للأعم، ثم سجل هذا الاشكال بقوله: (لا يقال كيف وقد قيل. إلى قوله: دائما كذلك) والغرض من الكل: إثبات وضع المشتق للأعم، وإلا يلزم لغوية الوضع وبطلان حكمته. وكيف كان فقد أجاب المصنف عن الاشكال المزبور بوجهين:
أحدهما: أن مجرد استبعاد كون استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ في الغالب أو الأغلب مجازا غير ضائر، لأنه لا يقاوم الأدلة التي أقيمت على وضعه لخصوص المتلبس بالمبدأ، وأما المنافاة لحكمة الوضع، فلا بأس بها بعد وقوع تخلف الحكمة في الأوضاع كثيرا، فمرجع هذا الوجه إلى تسليم كثرة المجازات وعدم قدحها في المدعي.
ثانيهما: أن كثرة المجازات ممنوعة، لأنها إنما تلزم بناء على عدم إمكان استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس، و أما بناء على إمكانه بلحاظه، فلا يغلب الاستعمال المجازي على الحقيقي أصلا، لما تقدم سابقا من أن إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس يكون على وجه الحقيقة اتفاقا، فإذا قال: - جاء الضارب - مثلا بعد انقضاء الضرب عنه وأراد حال التلبس - يعني: من كان قبل مجيئه ضاربا - كان هذا الاطلاق إطلاقا حقيقيا لا مجازيا.
(1) إشارة إلى الوجه الأول.
(2) وهو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ.
(3) يعني: على المراد - وهو الوضع لخصوص حال التلبس -، والمراد بالوجوه المتقدمة هو التبادر، وصحة السلب، والتضاد الارتكازي.
أحدهما: أن مجرد استبعاد كون استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ في الغالب أو الأغلب مجازا غير ضائر، لأنه لا يقاوم الأدلة التي أقيمت على وضعه لخصوص المتلبس بالمبدأ، وأما المنافاة لحكمة الوضع، فلا بأس بها بعد وقوع تخلف الحكمة في الأوضاع كثيرا، فمرجع هذا الوجه إلى تسليم كثرة المجازات وعدم قدحها في المدعي.
ثانيهما: أن كثرة المجازات ممنوعة، لأنها إنما تلزم بناء على عدم إمكان استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس، و أما بناء على إمكانه بلحاظه، فلا يغلب الاستعمال المجازي على الحقيقي أصلا، لما تقدم سابقا من أن إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس يكون على وجه الحقيقة اتفاقا، فإذا قال: - جاء الضارب - مثلا بعد انقضاء الضرب عنه وأراد حال التلبس - يعني: من كان قبل مجيئه ضاربا - كان هذا الاطلاق إطلاقا حقيقيا لا مجازيا.
(1) إشارة إلى الوجه الأول.
(2) وهو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ.
(3) يعني: على المراد - وهو الوضع لخصوص حال التلبس -، والمراد بالوجوه المتقدمة هو التبادر، وصحة السلب، والتضاد الارتكازي.