(المبحث السابع) (6):
أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب
____________________
تقييد للوجوب بقاء بعدم إتيان الغير، فكل منها قيد ينفيه الاطلاق.
وبالجملة: فكل من النفسية والتعيينية والعينية أمر عدمي يحرز بالاطلاق، وليست أمورا وجودية حتى تنفي بالاطلاق، ويقع التعارض بين الاطلاقين، فالاطلاق ينفي الغيرية والتعيينية والكفائية ويثبت ما يقابلها من دون تعارض.
(1) أي: التقييد.
(2) أي: الوجوب.
(3) هذا في الوجوب الغيري، إذ لو كان وجوبه لأجل الغير فلا محالة يصير غيريا.
(4) هذا في الوجوب التخييري، فان لم يكن له عدل فالوجوب تعييني، وإلا فهو تخييري، فجعل العدل قيد ينفي بالاطلاق.
(5) هذا في الوجوب الكفائي، فإن الوجوب فيه مقيد بعدم إتيان الغير بالواجب، وهذا بخلاف ما يقابله من الوجوب العيني، فإنه ثابت مطلقا سواء أتى به الغير أم لا، وسواء وجب هناك شئ آخر أم لا.
(6) الغرض من عقد هذا البحث هو: أنه بعد البناء على ظهور الصيغة في الوجوب سواء كان ناشئا من الوضع أم غيره هل يكون وقوعها عقيب الحظر موجبا لارتفاع هذا الظهور، فلا تدل حينئذ على الوجوب أم لا؟ وبعبارة أخرى:
وبالجملة: فكل من النفسية والتعيينية والعينية أمر عدمي يحرز بالاطلاق، وليست أمورا وجودية حتى تنفي بالاطلاق، ويقع التعارض بين الاطلاقين، فالاطلاق ينفي الغيرية والتعيينية والكفائية ويثبت ما يقابلها من دون تعارض.
(1) أي: التقييد.
(2) أي: الوجوب.
(3) هذا في الوجوب الغيري، إذ لو كان وجوبه لأجل الغير فلا محالة يصير غيريا.
(4) هذا في الوجوب التخييري، فان لم يكن له عدل فالوجوب تعييني، وإلا فهو تخييري، فجعل العدل قيد ينفي بالاطلاق.
(5) هذا في الوجوب الكفائي، فإن الوجوب فيه مقيد بعدم إتيان الغير بالواجب، وهذا بخلاف ما يقابله من الوجوب العيني، فإنه ثابت مطلقا سواء أتى به الغير أم لا، وسواء وجب هناك شئ آخر أم لا.
(6) الغرض من عقد هذا البحث هو: أنه بعد البناء على ظهور الصيغة في الوجوب سواء كان ناشئا من الوضع أم غيره هل يكون وقوعها عقيب الحظر موجبا لارتفاع هذا الظهور، فلا تدل حينئذ على الوجوب أم لا؟ وبعبارة أخرى: