____________________
الوجود أولى من صدقه على الشئ الموجود.
والحاصل: أن برهان العينية لا يوجب تغيرا في وضع الألفاظ ومعانيها.
(1) خبر لقوله: فصدق.
(2) بيان للمغايرة الكافية في صحة الحمل، وحاصله: أن المبدأ في صفاته تعالى كالعلم والقدرة والحياة وإن كان متحدا مع الذات وجودا بحيث لا مصداق له غير الذات لكنه مغاير لها مفهوما، بداهة أن مفهوم العلم وهو الانكشاف غير مفهوم الواجب، وهذه المغايرة تكفي في صحة الحمل، فإطلاق العالم مثلا عليه سبحانه وتعالى لا يستلزم تجوزا ولا نقلا فيه.
(3) أي: في صفات الكمال كالعلم والقدرة.
(4) أي: المبدأ، وقد عرفت تقريب مغايرته مفهوما للذات المقدسة.
(5) أي: ومما ذكر من كفاية التغاير المفهومي بين المبدأ والمشتق ظهر فساد ما في الفصول، حيث قال فيه: (إذ الظاهر إطباق الفريقين على أن المبدأ لا بد أن يكون مغايرا لذي المبدأ، وإنما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه، فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى) انتهى.
وحاصل كلام الفصول: أنه - بناء على عينية الصفات لذاته المقدسة - ترتفع المغايرة المعتبرة اتفاقا بين المبدأ وذيه، فلا بد في صحة الحمل حينئذ من الالتزام بالتجوز بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معناه اللغوي، أو النقل بأن يكون حمله عليه سبحانه بمعنى آخر حقيقي مناسب لمعناه الأول، فالعالم الذي يحمل على الله تعالى غير العالم المحمول علينا.
والحاصل: أن برهان العينية لا يوجب تغيرا في وضع الألفاظ ومعانيها.
(1) خبر لقوله: فصدق.
(2) بيان للمغايرة الكافية في صحة الحمل، وحاصله: أن المبدأ في صفاته تعالى كالعلم والقدرة والحياة وإن كان متحدا مع الذات وجودا بحيث لا مصداق له غير الذات لكنه مغاير لها مفهوما، بداهة أن مفهوم العلم وهو الانكشاف غير مفهوم الواجب، وهذه المغايرة تكفي في صحة الحمل، فإطلاق العالم مثلا عليه سبحانه وتعالى لا يستلزم تجوزا ولا نقلا فيه.
(3) أي: في صفات الكمال كالعلم والقدرة.
(4) أي: المبدأ، وقد عرفت تقريب مغايرته مفهوما للذات المقدسة.
(5) أي: ومما ذكر من كفاية التغاير المفهومي بين المبدأ والمشتق ظهر فساد ما في الفصول، حيث قال فيه: (إذ الظاهر إطباق الفريقين على أن المبدأ لا بد أن يكون مغايرا لذي المبدأ، وإنما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه، فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى) انتهى.
وحاصل كلام الفصول: أنه - بناء على عينية الصفات لذاته المقدسة - ترتفع المغايرة المعتبرة اتفاقا بين المبدأ وذيه، فلا بد في صحة الحمل حينئذ من الالتزام بالتجوز بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معناه اللغوي، أو النقل بأن يكون حمله عليه سبحانه بمعنى آخر حقيقي مناسب لمعناه الأول، فالعالم الذي يحمل على الله تعالى غير العالم المحمول علينا.