تنبيه (4):
لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به (5) ثانيا على أن يكون
____________________
(1) هذا الضمير وضمير - خصوصيته - راجعان إلى الفرد.
(2) أي: المطلوب، ولذا لو قصد القربة بلوازم الوجود كان تشريعا محرما.
(3) أي: التشخص، فإنه حينئذ مقوم للمطلوب، فيصح قصد القربة به، ولا يكون ذلك تشريعا.
(4) الغرض من عقد هذا التنبيه الذي جعله في الفصول بعنوان التذنيب هو: بيان ثمرة مسألة المرة والتكرار، وحاصله: أنه بناء على دلالة الصيغة على المرة يحصل الامتثال بالايجاد الأول مطلقا سواء فسرت المرة بالفرد أم الدفعة، ضرورة صدقها بكل من هذين المعنيين على الايجاد الأول، فإذا أعتق ثلاثة عبيد مثلا بإنشاء واحد، أو أطعم ثلاثة ستينات من المساكين دفعة، فلا إشكال في حصول الامتثال، لوجود الطبيعة كحصوله بعتق واحد من العبيد، وإطعام ستين مسكينا، وبعد تحقق الامتثال لا معنى لايجاد الطبيعة ثانيا بعنوان الإطاعة التي هي موافقة الامر، إذ المفروض سقوطه بالايجاد الأول، فيمتنع الاتيان به ثانيا بعنوان الامتثال، وهذا معنى قولهم: (لا معنى للامتثال عقيب الامتثال). وبناء على دلالة الصيغة على التكرار لا إشكال في وجوب إيجاد الطبيعة المأمور بها ثانيا وثالثا، وهكذا، لصدق الامتثال على الجميع، حيث إن الصيغة تدل على مطلوبية جميع وجودات الطبيعة، فلكل وجود حكم يخصه كالعام الاستغراقي.
(5) يعني: بما كان مأمورا به، إذ المفروض سقوط الامر بالايجاد الأول، فلا يتصف متعلقه بعد ذلك بكونه مأمورا به.
(2) أي: المطلوب، ولذا لو قصد القربة بلوازم الوجود كان تشريعا محرما.
(3) أي: التشخص، فإنه حينئذ مقوم للمطلوب، فيصح قصد القربة به، ولا يكون ذلك تشريعا.
(4) الغرض من عقد هذا التنبيه الذي جعله في الفصول بعنوان التذنيب هو: بيان ثمرة مسألة المرة والتكرار، وحاصله: أنه بناء على دلالة الصيغة على المرة يحصل الامتثال بالايجاد الأول مطلقا سواء فسرت المرة بالفرد أم الدفعة، ضرورة صدقها بكل من هذين المعنيين على الايجاد الأول، فإذا أعتق ثلاثة عبيد مثلا بإنشاء واحد، أو أطعم ثلاثة ستينات من المساكين دفعة، فلا إشكال في حصول الامتثال، لوجود الطبيعة كحصوله بعتق واحد من العبيد، وإطعام ستين مسكينا، وبعد تحقق الامتثال لا معنى لايجاد الطبيعة ثانيا بعنوان الإطاعة التي هي موافقة الامر، إذ المفروض سقوطه بالايجاد الأول، فيمتنع الاتيان به ثانيا بعنوان الامتثال، وهذا معنى قولهم: (لا معنى للامتثال عقيب الامتثال). وبناء على دلالة الصيغة على التكرار لا إشكال في وجوب إيجاد الطبيعة المأمور بها ثانيا وثالثا، وهكذا، لصدق الامتثال على الجميع، حيث إن الصيغة تدل على مطلوبية جميع وجودات الطبيعة، فلكل وجود حكم يخصه كالعام الاستغراقي.
(5) يعني: بما كان مأمورا به، إذ المفروض سقوط الامر بالايجاد الأول، فلا يتصف متعلقه بعد ذلك بكونه مأمورا به.