____________________
الخروج لأجل الاخلال بقصد القربة فقط مع الاتيان بذات متعلق الامر، هذا.
(ودعوى) عدم الحاجة إلى الواو ببيان: أن مراد الماتن (قده) هو: أنه تصح المؤاخذة لو اتفق في عالم الواقع أن قصد الامتثال كان دخيلا في غرض المولى ولم يأت المكلف به مع كونه شاكا في اعتباره. إلخ (بعيدة جدا)، إذ الظاهر أن مراد المصنف كفاية العلم بالتكليف في صحة المؤاخذة على المخالفة وإن استندت إلى فردها الخفي وهو الاخلال بما يشك في اعتباره في الغرض، فتدبر.
(1) يعني: لا يختص ما ذكرناه من كون الأصل في الشك في التعبدية هو الاشتغال لا البراءة بقصد القربة، بل يجري في كل ما لا يمكن دخله في متعلق الامر لا شطرا ولا شرطا، لترتبه على الامر وترشحه منه كقصد الوجه والتمييز.
(2) لتأخره عن الامر وتولده منه، فيمتنع دخله فيما هو قبل الامر.
(3) هذا استدراك من كون الأصل في جميع القيود الناشئة عن الامر هو الاحتياط، وحاصله: التفصيل بين تلك القيود في وجوب الاحتياط، بأن يقال:
إن ما يحتمل دخله في الإطاعة إن كان مما يغفل عنه العامة فلا محيص عن بيانه، إذ ليس هنا ارتكاز يعتمد عليه الشارع في مقام البيان، فالسكوت حينئذ يوجب فوات الغرض، وهو قبيح على العاقل فضلا عن الحكيم. وإن كان مما يلتفت إليه العامة ولا يغفلون عنه - لكونه مركوزا في أذهانهم بحيث يصح للمتكلم الاعتماد على ارتكازيته والسكوت عنه في مقام البيان - فلا حاجة إلى بيانه، لان تركه لا يخل بالغرض. ففي القسم الأول لا يرجع إلى الاحتياط، لامكان دعوى القطع بعدم دخله في الغرض، إذ لو كان له دخل فيه لزم من عدم البيان فوات الغرض،
(ودعوى) عدم الحاجة إلى الواو ببيان: أن مراد الماتن (قده) هو: أنه تصح المؤاخذة لو اتفق في عالم الواقع أن قصد الامتثال كان دخيلا في غرض المولى ولم يأت المكلف به مع كونه شاكا في اعتباره. إلخ (بعيدة جدا)، إذ الظاهر أن مراد المصنف كفاية العلم بالتكليف في صحة المؤاخذة على المخالفة وإن استندت إلى فردها الخفي وهو الاخلال بما يشك في اعتباره في الغرض، فتدبر.
(1) يعني: لا يختص ما ذكرناه من كون الأصل في الشك في التعبدية هو الاشتغال لا البراءة بقصد القربة، بل يجري في كل ما لا يمكن دخله في متعلق الامر لا شطرا ولا شرطا، لترتبه على الامر وترشحه منه كقصد الوجه والتمييز.
(2) لتأخره عن الامر وتولده منه، فيمتنع دخله فيما هو قبل الامر.
(3) هذا استدراك من كون الأصل في جميع القيود الناشئة عن الامر هو الاحتياط، وحاصله: التفصيل بين تلك القيود في وجوب الاحتياط، بأن يقال:
إن ما يحتمل دخله في الإطاعة إن كان مما يغفل عنه العامة فلا محيص عن بيانه، إذ ليس هنا ارتكاز يعتمد عليه الشارع في مقام البيان، فالسكوت حينئذ يوجب فوات الغرض، وهو قبيح على العاقل فضلا عن الحكيم. وإن كان مما يلتفت إليه العامة ولا يغفلون عنه - لكونه مركوزا في أذهانهم بحيث يصح للمتكلم الاعتماد على ارتكازيته والسكوت عنه في مقام البيان - فلا حاجة إلى بيانه، لان تركه لا يخل بالغرض. ففي القسم الأول لا يرجع إلى الاحتياط، لامكان دعوى القطع بعدم دخله في الغرض، إذ لو كان له دخل فيه لزم من عدم البيان فوات الغرض،