فعليه (7) يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها (8) كما لا يخفى.
____________________
(1) تعليل لقوله: (لا يوجب الاتفاق) وقد عرفت توضيحه.
(2) الأولى إسقاط لفظ - سائر -.
(3) أي: المصدر، فإنه صيغة برأسها مثل المشتقات في أن له مادة وهيئة كالمشتقات.
(4) يعني: كيف يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أن معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا؟ ومع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات؟
(5) حيث إن اللا بشرطية مقومة لماهية معنى المشتق، وبشرط اللائية مقومة لمفهوم المصدر.
(6) يعني: فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات.
(7) يعني: فبناء على ما ذكر - من عدم كون المصدر مادة للمشتقات - يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادة الصيغة، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول.
(8) أي: الصيغة.
(2) الأولى إسقاط لفظ - سائر -.
(3) أي: المصدر، فإنه صيغة برأسها مثل المشتقات في أن له مادة وهيئة كالمشتقات.
(4) يعني: كيف يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أن معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا؟ ومع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات؟
(5) حيث إن اللا بشرطية مقومة لماهية معنى المشتق، وبشرط اللائية مقومة لمفهوم المصدر.
(6) يعني: فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات.
(7) يعني: فبناء على ما ذكر - من عدم كون المصدر مادة للمشتقات - يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادة الصيغة، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول.
(8) أي: الصيغة.