منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
لا يوجب [1] الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة (1) أن المصدر ليس مادة لسائر (2) المشتقات، بل هو (3) صيغة مثلها، كيف (4)؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى (5)، فكيف (6) بمعناه يكون مادة لها؟
فعليه (7) يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها (8) كما لا يخفى.
____________________
(1) تعليل لقوله: (لا يوجب الاتفاق) وقد عرفت توضيحه.
(2) الأولى إسقاط لفظ - سائر -.
(3) أي: المصدر، فإنه صيغة برأسها مثل المشتقات في أن له مادة وهيئة كالمشتقات.
(4) يعني: كيف يكون المصدر مادة للمشتقات والحال أن معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا؟ ومع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات؟
(5) حيث إن اللا بشرطية مقومة لماهية معنى المشتق، وبشرط اللائية مقومة لمفهوم المصدر.
(6) يعني: فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات.
(7) يعني: فبناء على ما ذكر - من عدم كون المصدر مادة للمشتقات - يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادة الصيغة، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول.
(8) أي: الصيغة.

[1] بل يوجبه، لان الاتفاق على عدم دلالة المصدر على المرة والتكرار يدل على عدم دلالة مادته عليهما في ضمن أي هيئة كانت، ومن المعلوم انحفاظ مادة المصدر في المشتقات، فتدبر.
(٥٠٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست