____________________
(1) الذي هو معنى الصلاة لغة.
(2) يعني: بين المعنيين اللغوي والشرعي للصلاة.
(3) لفقدان الشرطين المعتبرين في علاقة الكل والجز في الصلاة، كما مر.
(4) أي: للنزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه - بناء على كون المعاني الشرعية مستحدثة في شرعنا - مجال واسع، وأما بناء على وجودها في الشرائع السابقة - كما هو مقتضى غير واحدة من الآيات الشريفة - فلا مجال للنزاع في ثبوتها فيها، لان تلك الألفاظ على هذا لم تستعمل في شرعنا إلا في المعاني التي كانت ألفاظ العبادات مستعملة فيها في الشرائع السالفة، فليست هذه المعاني مما اخترعها الشارع حتى يقال: إن استعماله لها هل كان على نحو الحقيقة، بأن وضع تلك الألفاظ لهذه المعاني أم على نحو المجاز؟.
(5) أي: ألفاظ العبادات.
(6) لعدم اختراع الشارع لتلك المعاني، بل استعملها في المعاني التي كانت في الشرائع الماضية.
(7) إشارة إلى توهم ودفع، أما التوهم، فحاصله: أنه كيف يمكن أن
(2) يعني: بين المعنيين اللغوي والشرعي للصلاة.
(3) لفقدان الشرطين المعتبرين في علاقة الكل والجز في الصلاة، كما مر.
(4) أي: للنزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه - بناء على كون المعاني الشرعية مستحدثة في شرعنا - مجال واسع، وأما بناء على وجودها في الشرائع السابقة - كما هو مقتضى غير واحدة من الآيات الشريفة - فلا مجال للنزاع في ثبوتها فيها، لان تلك الألفاظ على هذا لم تستعمل في شرعنا إلا في المعاني التي كانت ألفاظ العبادات مستعملة فيها في الشرائع السالفة، فليست هذه المعاني مما اخترعها الشارع حتى يقال: إن استعماله لها هل كان على نحو الحقيقة، بأن وضع تلك الألفاظ لهذه المعاني أم على نحو المجاز؟.
(5) أي: ألفاظ العبادات.
(6) لعدم اختراع الشارع لتلك المعاني، بل استعملها في المعاني التي كانت في الشرائع الماضية.
(7) إشارة إلى توهم ودفع، أما التوهم، فحاصله: أنه كيف يمكن أن