الجهة الثانية (2) الظاهر: اعتبار العلو في معنى الامر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، ولو أطلق عليه (3) كان بنحو من العناية، كما أن الظاهر (4): عدم اعتبار الاستعلا، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه، وأما (5) احتمال اعتبار أحدهما فضعيف،
____________________
(1) وهو الطلب، حيث إنه أول المعاني التي ذكرها للامر.
(2) الغرض من عقدها بيان أمور: الأول: الإشارة إلى الخلاف المعروف بينهم من كون الطلب الذي هو معنى مادة الامر هل هو مطلق الطلب أم ما يعتبر فيه علو الطالب أو استعلاؤه أو كلاهما، أو العلو مع عدم الاستخفاض، فيه وجوه بل أقوال.
(3) يعني: ولو أطلق الامر على طلب السافل أو المساوي رتبة بحيث لا يكون له علو لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا كان الاطلاق بضرب من العناية. ومحصل ما أفاده المصنف في هذه العبارة هو: أن الظاهر اعتبار علو الطالب في مفهوم الامر، للتبادر، حيث إنه يتبادر من قوله:
(أمر زيد عمرا بكذا) علو الامر، فلا يكفي في تحقق الطلب الذي هو معنى الامر مجرد الاستعلا من دون علو، ولو أطلق عليه الامر أحيانا لم يكن ذلك على نحو الحقيقة، فعنوان الامرية متقوم بصدور البعث من العالي.
(4) هذا هو الامر الثاني، وحاصله: عدم اعتبار استعلا الطالب في الطلب الذي هو معنى الامر، فطلب العالي ولو مع الاستخفاض أمر حقيقة، فالمعتبر في الطلب هو علو الطالب دون استعلائه، كما يشهد به العرف والوجدان.
(5) هذا هو الامر الثالث، وحاصله: اعتبار أحد الامرين على سبيل منع الخلو
(2) الغرض من عقدها بيان أمور: الأول: الإشارة إلى الخلاف المعروف بينهم من كون الطلب الذي هو معنى مادة الامر هل هو مطلق الطلب أم ما يعتبر فيه علو الطالب أو استعلاؤه أو كلاهما، أو العلو مع عدم الاستخفاض، فيه وجوه بل أقوال.
(3) يعني: ولو أطلق الامر على طلب السافل أو المساوي رتبة بحيث لا يكون له علو لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا كان الاطلاق بضرب من العناية. ومحصل ما أفاده المصنف في هذه العبارة هو: أن الظاهر اعتبار علو الطالب في مفهوم الامر، للتبادر، حيث إنه يتبادر من قوله:
(أمر زيد عمرا بكذا) علو الامر، فلا يكفي في تحقق الطلب الذي هو معنى الامر مجرد الاستعلا من دون علو، ولو أطلق عليه الامر أحيانا لم يكن ذلك على نحو الحقيقة، فعنوان الامرية متقوم بصدور البعث من العالي.
(4) هذا هو الامر الثاني، وحاصله: عدم اعتبار استعلا الطالب في الطلب الذي هو معنى الامر، فطلب العالي ولو مع الاستخفاض أمر حقيقة، فالمعتبر في الطلب هو علو الطالب دون استعلائه، كما يشهد به العرف والوجدان.
(5) هذا هو الامر الثالث، وحاصله: اعتبار أحد الامرين على سبيل منع الخلو