____________________
(1) أي: الإرادة.
(2) لما عرفت في تقريب الوهم من عدم تعلق الانشاء إلا بالموجودات الاعتبارية.
(3) هذا دفع للتوهم المذكور، وحاصله: أن المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب، لا الطلب الخارجي الذي هو عين الإرادة التشريعية التي هي العلم بالصلاح، فلا يلزم إنشاء العلم بالمصلحة الذي هو من الموجودات الحقيقية، إذ موطن اتحاد الإرادة التشريعية مع العلم بالصلاح هو الوجود الخارجي لا المفهوم، لان صفاته جل وعلا عين ذاته، فالوحدة وجودية لا مفهومية [1] والانشاء متعلق بالمفهوم، لا الوجود حتى يلزم إنشاء الوجود الخارجي، فلا تنافي بين صحة إنشاء الطلب بالصيغة، وبين اتحاد الطلب والإرادة.
(2) لما عرفت في تقريب الوهم من عدم تعلق الانشاء إلا بالموجودات الاعتبارية.
(3) هذا دفع للتوهم المذكور، وحاصله: أن المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب، لا الطلب الخارجي الذي هو عين الإرادة التشريعية التي هي العلم بالصلاح، فلا يلزم إنشاء العلم بالمصلحة الذي هو من الموجودات الحقيقية، إذ موطن اتحاد الإرادة التشريعية مع العلم بالصلاح هو الوجود الخارجي لا المفهوم، لان صفاته جل وعلا عين ذاته، فالوحدة وجودية لا مفهومية [1] والانشاء متعلق بالمفهوم، لا الوجود حتى يلزم إنشاء الوجود الخارجي، فلا تنافي بين صحة إنشاء الطلب بالصيغة، وبين اتحاد الطلب والإرادة.