____________________
(1) إذ مجرد نفي البعد عن إفادته للقطع ليس موجبا للقطع الفعلي، مضافا إلى أنه على تقدير إفادة هذا الوجه الاعتباري للقطع يختص اعتباره بالقاطع دون غيره، وقد عرفت عدم انحصار حكمة الوضع بالوضع لخصوص الصحيح، فدعوى وضعها للأعم غير مجازفة.
(2) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو كله.
(3) أي: الجامع بين الصحيح والفاسد.
(4) من أنه كيف يتصور الجامع بين الافراد الصحيحة والفاسدة؟ فإن لازمه دخل المفقود في المسمى وعدمه، وليس ذلك إلا من اجتماع النقيضين، ومع هذا الاشكال كيف تصح دعوى تبادر الأعم؟ لان تبادر معنى من لفظ موقوف على تحققه في عالم التصور، وبدون ذلك لا يتصور التبادر.
(2) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو كله.
(3) أي: الجامع بين الصحيح والفاسد.
(4) من أنه كيف يتصور الجامع بين الافراد الصحيحة والفاسدة؟ فإن لازمه دخل المفقود في المسمى وعدمه، وليس ذلك إلا من اجتماع النقيضين، ومع هذا الاشكال كيف تصح دعوى تبادر الأعم؟ لان تبادر معنى من لفظ موقوف على تحققه في عالم التصور، وبدون ذلك لا يتصور التبادر.