____________________
(1) أي: من ارتكاز التضاد بين الصفات.
(2) أي: مبادئ الصفات كالقيام والقعود والعلم والجهل وغيرها.
(3) أي: ارتكاز المضادة بين الصفات، وهذا إشكال على ما ذكره المصنف (قدس سره) من كون التضاد ارتكازيا وغير منوط بالوضع لخصوص حال التلبس.
وحاصل الاشكال: أن ارتكاز التضاد لعله ناش من الانسباق الاطلاقي لا من حاق اللفظ، وبتقريب أوضح: أن ارتكاز التضاد لا يثبت الوضع لخصوص حال التلبس إلا إذا نشأ من الوضع، وهذا غير ثابت، لاحتمال كونه ناشئا من الاطلاق، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلا على الوضع للأخص، ومن المعلوم:
أن التبادر الاطلاقي ليس من أمارات الوضع، فمجرد ارتكازية التضاد لا يصلح لاثبات الوضع لخصوص حال التلبس.
(4) أي: لا لأجل كون التلبس شرطا في صدق المشتق بحسب الوضع، والأولى تبديله ب - حاق اللفظ -، يعني: أن الارتكاز لعله لأجل الانسباق من الاطلاق، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلا على الوضع لخصوص حال التلبس.
(5) أي: لأجل الانسباق الاطلاقي. ومحصل ما أفاده في دفع الاشكال هو:
أن الانسباق الاطلاقي مشروط بشرط وهو كثرة استعمال المشتق في خصوص حال التلبس حتى تكون هذه الكثرة سببا لانصراف الاطلاق إليه، والمفروض فقدان هذا الشرط في المقام، ضرورة كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر، وهذه الكثرة مانعة عن انصراف الاطلاق إلى خصوص حال التلبس، وعلى هذا فلا بد أن يكون انسباق حال التلبس مستندا إلى حاق اللفظ، فيكون حينئذ أمارة على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ.
(2) أي: مبادئ الصفات كالقيام والقعود والعلم والجهل وغيرها.
(3) أي: ارتكاز المضادة بين الصفات، وهذا إشكال على ما ذكره المصنف (قدس سره) من كون التضاد ارتكازيا وغير منوط بالوضع لخصوص حال التلبس.
وحاصل الاشكال: أن ارتكاز التضاد لعله ناش من الانسباق الاطلاقي لا من حاق اللفظ، وبتقريب أوضح: أن ارتكاز التضاد لا يثبت الوضع لخصوص حال التلبس إلا إذا نشأ من الوضع، وهذا غير ثابت، لاحتمال كونه ناشئا من الاطلاق، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلا على الوضع للأخص، ومن المعلوم:
أن التبادر الاطلاقي ليس من أمارات الوضع، فمجرد ارتكازية التضاد لا يصلح لاثبات الوضع لخصوص حال التلبس.
(4) أي: لا لأجل كون التلبس شرطا في صدق المشتق بحسب الوضع، والأولى تبديله ب - حاق اللفظ -، يعني: أن الارتكاز لعله لأجل الانسباق من الاطلاق، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلا على الوضع لخصوص حال التلبس.
(5) أي: لأجل الانسباق الاطلاقي. ومحصل ما أفاده في دفع الاشكال هو:
أن الانسباق الاطلاقي مشروط بشرط وهو كثرة استعمال المشتق في خصوص حال التلبس حتى تكون هذه الكثرة سببا لانصراف الاطلاق إليه، والمفروض فقدان هذا الشرط في المقام، ضرورة كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر، وهذه الكثرة مانعة عن انصراف الاطلاق إلى خصوص حال التلبس، وعلى هذا فلا بد أن يكون انسباق حال التلبس مستندا إلى حاق اللفظ، فيكون حينئذ أمارة على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ.