____________________
سلب المطلق ليكون علامة المجاز، إذ يصدق - زيد ليس بضارب فعلا - ولا يصدق - زيد ليس بضارب مطلقا -، لصدق كونه ضاربا أمس، فصحة هذا السلب الذي يكون المسلوب فيه مقيدا علامة لعدم وضع المشتق لخصوص المنقضي عنه المبدأ، وإلا لم يصح سلبه، وليس علامة، لعدم وضع المشتق للجامع بين المتلبس والمنقضي الذي هو المقصود. فالمستشكل إن أراد تقييد المشتق فما أفاده متين، إذ ليس هذا السلب علامة عدم الوضع للجامع بين التلبس والانقضاء، لكن يرد عليه: أنه لا دليل على تقييد المشتق بحال الانقضاء، هذا.
وإن كان قيدا للموضوع بأن يقال: إن الموضوع - وهو زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب - فصحة سلبه علامة المجاز، إذ المفروض كون المسلوب مطلقا بلحاظ حال الانقضاء، فيصح أن يقال: إن زيدا المنقضي عنه الضرب ليس بضارب، فتقييد الموضوع لا يضر بكون صحة السلب أمارة على المجاز، إذ لو كان زيد المنقضي عنه الضرب من مصاديق الضارب المطلق لم يصح سلبه بنحو الاطلاق عنه.
وإن كان قيدا للسلب، فصحة السلب حينئذ علامة للمجاز، إذ المفروض أنه يصح سلب الضارب مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء، كما أنه لا يصح سلبه عنه بلحاظ حال التلبس.
(1) إشارة إلى ما ثبت في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم كما عرفت آنفا.
(2) أي: المسلوب المقيد، ووجه عدم علاميتها على كون المطلق مجازا هو:
أن العبرة في صحة السلب إنما هي بسلب اللفظ عن المعنى مع الغض عن الضمائم الخارجة عن حيز معناه كالتقييد المذكور في المقام.
وإن كان قيدا للموضوع بأن يقال: إن الموضوع - وهو زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب - فصحة سلبه علامة المجاز، إذ المفروض كون المسلوب مطلقا بلحاظ حال الانقضاء، فيصح أن يقال: إن زيدا المنقضي عنه الضرب ليس بضارب، فتقييد الموضوع لا يضر بكون صحة السلب أمارة على المجاز، إذ لو كان زيد المنقضي عنه الضرب من مصاديق الضارب المطلق لم يصح سلبه بنحو الاطلاق عنه.
وإن كان قيدا للسلب، فصحة السلب حينئذ علامة للمجاز، إذ المفروض أنه يصح سلب الضارب مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء، كما أنه لا يصح سلبه عنه بلحاظ حال التلبس.
(1) إشارة إلى ما ثبت في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم كما عرفت آنفا.
(2) أي: المسلوب المقيد، ووجه عدم علاميتها على كون المطلق مجازا هو:
أن العبرة في صحة السلب إنما هي بسلب اللفظ عن المعنى مع الغض عن الضمائم الخارجة عن حيز معناه كالتقييد المذكور في المقام.