____________________
إنما هو لأجل الإشارة إلى علية مبدئه للحكم حدوثا وبقاء، نظير العالم والعادل في دوران الحكم من جواز التقليد والاقتداء وغيرهما مدار وجود العلم والعدالة وعدم كفاية وجودهما - آنا ما - في بقاء الحكم، بخلاف الوجه السابق، فإن مجرد وجود المبدأ كان كافيا في بقاء الحكم واستمراره.
(1) أي: لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم.
(2) أي: عدم كفاية مجرد صحة جري المشتق فيما مضى، واعتبار بقاء المبدأ في استمرار الحكم، فينتفي بانتفاء المبدأ الموجب لعدم صدق المشتق على الذات.
(3) أي: صحة جري المشتق على ما هو موضوع الحكم حقيقة.
(4) معطوف على - الجري - يعني: وصحة اتصاف الموضوع بالمبدأ بحيث يدور الحكم مدار اتصافه بالمبدأ، فلا ينتفي الحكم إلا بانتفاء الموضوع.
(5) أي: الوجه الثالث، وهو استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة.
وحاصل ما أفاده: أن الاستدلال بالآية المباركة على وضع المشتق للأعم متجه بناء على أخذ العنوان بنحو يدور الحكم مداره وجودا و عدما بحيث يناط الحكم بصدق المشتق وعدمه، فلو فرض جري المشتق على الذات مع انقضاء المبدأ عنها كان ذلك دليلا على الوضع للأعم، ويترتب عليه الحكم، لترتبه على صدق المشتق، لكن لم يثبت ذلك، لاحتمال كون المبدأ - وهو التلبس بالظلم آنا ما - علة لعدم النيل بالخلافة دائما، فيكون الظلم علة له حدوثا وبقاء، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على كون المشتق موضوعا للأعم.
(1) أي: لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم.
(2) أي: عدم كفاية مجرد صحة جري المشتق فيما مضى، واعتبار بقاء المبدأ في استمرار الحكم، فينتفي بانتفاء المبدأ الموجب لعدم صدق المشتق على الذات.
(3) أي: صحة جري المشتق على ما هو موضوع الحكم حقيقة.
(4) معطوف على - الجري - يعني: وصحة اتصاف الموضوع بالمبدأ بحيث يدور الحكم مدار اتصافه بالمبدأ، فلا ينتفي الحكم إلا بانتفاء الموضوع.
(5) أي: الوجه الثالث، وهو استدلال الإمام عليه السلام بالآية الشريفة.
وحاصل ما أفاده: أن الاستدلال بالآية المباركة على وضع المشتق للأعم متجه بناء على أخذ العنوان بنحو يدور الحكم مداره وجودا و عدما بحيث يناط الحكم بصدق المشتق وعدمه، فلو فرض جري المشتق على الذات مع انقضاء المبدأ عنها كان ذلك دليلا على الوضع للأعم، ويترتب عليه الحكم، لترتبه على صدق المشتق، لكن لم يثبت ذلك، لاحتمال كون المبدأ - وهو التلبس بالظلم آنا ما - علة لعدم النيل بالخلافة دائما، فيكون الظلم علة له حدوثا وبقاء، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على كون المشتق موضوعا للأعم.