____________________
(1) المشار إليه هو ما ذكره: من أن شرط الرجوع إلى الاطلاق وروده في مقام البيان، غرضه رد الثمرة التي فرعوها على القولين، و هي: أن المرجع بناء على القول بالصحيح هو الاشتغال، وبناء على القول بالأعم هو البراءة. محصل تقريب الرد:
أن مورد الأصل هو عدم الاطلاق من دون تفاوت في ذلك بين القولين، ففي الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به مع عدم إطلاق للدليل يرجع إلى الأصل العملي، لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، والمرجع فيه إما البراءة وإما الاحتياط على الخلاف الآتي في محله إن شاء الله تعالى. [1]
أن مورد الأصل هو عدم الاطلاق من دون تفاوت في ذلك بين القولين، ففي الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به مع عدم إطلاق للدليل يرجع إلى الأصل العملي، لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، والمرجع فيه إما البراءة وإما الاحتياط على الخلاف الآتي في محله إن شاء الله تعالى. [1]