الثاني (4):
ان كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها - كألفاظ العبادات - كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار
____________________
(1) معطوف على - الاختلاف الثالث - يعني: الاختلاف بين الشرع والعرف يوجب الاختلاف في المحقق، ويوجب تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد المؤثر واقعا بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره محققا ومصداقا لما هو المؤثر، فيكون التخطئة في التطبيق لا في نفس المعنى.
(2) متعلق بقوله: (وتخطئة).
(3) لعله إشارة إلى: أن الاختلاف في المصداق مبني على أن يكون هناك مفهوم مبين عند الشرع والعرف، وهذا غير ظاهر، لقوة احتمال كون الاختلاف بينهما في نفس المفهوم، فلا مجال حينئذ للتخطئة في المصداق، فتدبر.
(4) الغرض من عقد هذا الامر: دفع إشكال أورد على القائلين بالصحيح في المعاملات. أما الاشكال فحاصله: أنه - بناء على هذا القول - تكون ألفاظ المعاملات مجملة، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها، مع وضوح استقرار ديدنهم على التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شئ في المعاملة.
وأما الدفع، فمحصله: أنه فرق واضح بين العبادات والمعاملات، حيث إن العبادات بناء على الوضع للصحيح ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا يصح التمسك بالاطلاق، لكون الشك في الموضوع الذي لا يتصور معه الاطلاق كما لا يخفى. وهذا بخلاف المعاملات، فإنها أمور عرفية وليست مخترعة شرعية، والأدلة الشرعية كقوله تعالى:
(2) متعلق بقوله: (وتخطئة).
(3) لعله إشارة إلى: أن الاختلاف في المصداق مبني على أن يكون هناك مفهوم مبين عند الشرع والعرف، وهذا غير ظاهر، لقوة احتمال كون الاختلاف بينهما في نفس المفهوم، فلا مجال حينئذ للتخطئة في المصداق، فتدبر.
(4) الغرض من عقد هذا الامر: دفع إشكال أورد على القائلين بالصحيح في المعاملات. أما الاشكال فحاصله: أنه - بناء على هذا القول - تكون ألفاظ المعاملات مجملة، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها، مع وضوح استقرار ديدنهم على التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شئ في المعاملة.
وأما الدفع، فمحصله: أنه فرق واضح بين العبادات والمعاملات، حيث إن العبادات بناء على الوضع للصحيح ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا يصح التمسك بالاطلاق، لكون الشك في الموضوع الذي لا يتصور معه الاطلاق كما لا يخفى. وهذا بخلاف المعاملات، فإنها أمور عرفية وليست مخترعة شرعية، والأدلة الشرعية كقوله تعالى: