____________________
في معنى مجازي واحد، لكثرة الحاجة إليه إذا كانت من باب الاتفاق، ولا توجب هذه الكثرة الاتفاقية الوضع للأعم، لكن إذا كان الاستعمال المجازي في المعنى الواحد دائما كثيرا جدا كاستعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ، فحكمة الوضع حينئذ تقتضي وضع اللفظ له أو للأعم منه ومن المتلبس بالمبدأ، حيث إن مجازيته في المنقضي عنه تنافي حكمة الوضع.
(1) يعني: لكن أين استعمال اللفظ في معنى مجازي - إذا كان أكثر من معناه الحقيقي من باب الاتفاق - من استعماله فيه دائما كالمشتق المستعمل في المنقضي عنه المبدأ؟ فإذا كان استعماله في المجازي دائميا لا اتفاقيا، فلا بد من البناء على كون استعماله في المنقضي عنه المبدأ على نحو الحقيقة، لكون كثرة استعماله فيه دائمية لا اتفاقية.
(2) أي: كثيرا أو أكثر.
(3) لعله إشارة إلى: أن هذه الكثرة الدائمية أيضا لا توجب الوضع للأعم، إذ بعد مراعاة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي فلا محالة يكون الوضع دخيلا في صحة الاستعمال المجازي، فكثرة المجاز لا تنافي حكمة الوضع. إلا أن يقال:
بعدم الاعتداد بالعلاقة المزبورة، لكون الاستعمال المجازي منوطا باستحسان الطبع له، فلا يكون حينئذ للوضع دخل فيه، فتبطل حكمته بكثرة الاستعمال المجازي.
أو إلى: أن عدم جواز مخالفة حكمة الوضع لا فرق فيه بين الواحد والكثير.
أو إلى وجه آخر.
(4) هذا دفع الاشكال الذي تعرض له بقوله: (إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب. إلخ) وكان محصله: منافاة مجازية استعمال المشتق في
(1) يعني: لكن أين استعمال اللفظ في معنى مجازي - إذا كان أكثر من معناه الحقيقي من باب الاتفاق - من استعماله فيه دائما كالمشتق المستعمل في المنقضي عنه المبدأ؟ فإذا كان استعماله في المجازي دائميا لا اتفاقيا، فلا بد من البناء على كون استعماله في المنقضي عنه المبدأ على نحو الحقيقة، لكون كثرة استعماله فيه دائمية لا اتفاقية.
(2) أي: كثيرا أو أكثر.
(3) لعله إشارة إلى: أن هذه الكثرة الدائمية أيضا لا توجب الوضع للأعم، إذ بعد مراعاة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي فلا محالة يكون الوضع دخيلا في صحة الاستعمال المجازي، فكثرة المجاز لا تنافي حكمة الوضع. إلا أن يقال:
بعدم الاعتداد بالعلاقة المزبورة، لكون الاستعمال المجازي منوطا باستحسان الطبع له، فلا يكون حينئذ للوضع دخل فيه، فتبطل حكمته بكثرة الاستعمال المجازي.
أو إلى: أن عدم جواز مخالفة حكمة الوضع لا فرق فيه بين الواحد والكثير.
أو إلى وجه آخر.
(4) هذا دفع الاشكال الذي تعرض له بقوله: (إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب. إلخ) وكان محصله: منافاة مجازية استعمال المشتق في