(المبحث الخامس (2):
أن إطلاق الصيغة [1] هل يقتضي كون الوجوب توصليا، فيجزي (3) إتيانه مطلقا ولو (4) بدون قصد القربة أو لا؟
____________________
(1) لعله إشارة إلى ضعف ما قيل: من كفاية إطلاق الطلب في إرادة الندب نظرا إلى أن المائز بينه وبين الوجوب هو شدة الطلب و ضعفه، وهذا أمر عدمي، فالطلب المجرد عما يدل على شدته وتأكده كاف في الدلالة على الندب بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان الفرد لا جامع الطلب.
وجه الضعف: أن منشأ اعتبار الوجوب والندب هو النسبة الطلبية المجردة عن الترخيص في الترك والمقرونة به، والشدة والضعف ليسا دخيلين في النسبة، فان كانت النسبة الطلبية مجردة عن الترخيص في الترك ينتزع العقل منها الوجوب، وإن كانت مقرونة بالترخيص في الترك ينتزع منها الندب.
(2) الغرض من عقد هذا البحث: أنه هل يكون للصيغة إطلاق رافع للشك في التعبدية والتوصلية كما يكون لها إطلاق بالنسبة إلى الشك في العينية والكفائية والتعيينية والتخييرية والنفسية والغيرية أم لا؟ بل لا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصول العملية، كما هو الشأن في كل مورد فقد الدليل الاجتهادي فيه.
(3) هذا متفرع على إطلاق الصيغة، إذ مقتضاه عدم دخل كل قيد شك في اعتباره سواء كان ذلك القيد التعبدية أم غيرها.
(4) هذا مفسر للاطلاق.
وجه الضعف: أن منشأ اعتبار الوجوب والندب هو النسبة الطلبية المجردة عن الترخيص في الترك والمقرونة به، والشدة والضعف ليسا دخيلين في النسبة، فان كانت النسبة الطلبية مجردة عن الترخيص في الترك ينتزع العقل منها الوجوب، وإن كانت مقرونة بالترخيص في الترك ينتزع منها الندب.
(2) الغرض من عقد هذا البحث: أنه هل يكون للصيغة إطلاق رافع للشك في التعبدية والتوصلية كما يكون لها إطلاق بالنسبة إلى الشك في العينية والكفائية والتعيينية والتخييرية والنفسية والغيرية أم لا؟ بل لا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصول العملية، كما هو الشأن في كل مورد فقد الدليل الاجتهادي فيه.
(3) هذا متفرع على إطلاق الصيغة، إذ مقتضاه عدم دخل كل قيد شك في اعتباره سواء كان ذلك القيد التعبدية أم غيرها.
(4) هذا مفسر للاطلاق.