(المبحث التاسع) الحق: أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي (2)، نعم (3) قضية إطلاقها (4) جواز التراخي، والدليل عليه (5) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها (6) بلا دلالة على تقييدها بأحدهما (7)، فلا بد في التقييد من دلالة أخرى (8) كما ادعى دلالة غير واحدة من الآيات (9) على
____________________
(1) يعني: كما كان للمكلف جواز الاتيان بالفرد اللاحق قبل إتيانه بالسابق.
(2) لما تقدم في مبحث المرة والتكرار.
(3) استدراك من قوله: (لا دلالة) وحاصله: أن الصيغة وإن لم تدل بمادتها وهيئتها على وجوب شئ من الفور والتراخي، لكن إطلاقها مع كون المتكلم في مقام البيان دليل على عدم تقيد مطلوبية الطبيعة بشئ من الفور والتراخي، وان لم يحرز هذا الاطلاق وشك في وجوب أحدهما، فمقتضى الأصل عدم وجوب شئ منهما.
(4) أي: الصيغة.
(5) أي: عدم دلالة الصيغة على شئ منهما.
(6) أي: الصيغة، وضمير - تقييدها - راجع إلى الطبيعة، وحاصله:
أن تبادر مطلوبية نفس الطبيعة من الصيغة من دون تقيدها بالفور أو التراخي يدل على عدم دخل شئ منهما في معنى الصيغة، وإلا لكان متبادرا أيضا، فالتقييد بأحدهما منوط بدليل خارجي.
(7) أي: الفور والتراخي.
(8) يعني: غير الدلالة الراجعة إلى الصيغة.
(9) ك آيتي المسارعة والاستباق تقريب دلالتهما على وجوب الفور هو:
(2) لما تقدم في مبحث المرة والتكرار.
(3) استدراك من قوله: (لا دلالة) وحاصله: أن الصيغة وإن لم تدل بمادتها وهيئتها على وجوب شئ من الفور والتراخي، لكن إطلاقها مع كون المتكلم في مقام البيان دليل على عدم تقيد مطلوبية الطبيعة بشئ من الفور والتراخي، وان لم يحرز هذا الاطلاق وشك في وجوب أحدهما، فمقتضى الأصل عدم وجوب شئ منهما.
(4) أي: الصيغة.
(5) أي: عدم دلالة الصيغة على شئ منهما.
(6) أي: الصيغة، وضمير - تقييدها - راجع إلى الطبيعة، وحاصله:
أن تبادر مطلوبية نفس الطبيعة من الصيغة من دون تقيدها بالفور أو التراخي يدل على عدم دخل شئ منهما في معنى الصيغة، وإلا لكان متبادرا أيضا، فالتقييد بأحدهما منوط بدليل خارجي.
(7) أي: الفور والتراخي.
(8) يعني: غير الدلالة الراجعة إلى الصيغة.
(9) ك آيتي المسارعة والاستباق تقريب دلالتهما على وجوب الفور هو: