(الثامن) أنه للفظ أحوال خمسة، وهي: التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها، فيما إذا دار الامر بينه (1) و بين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه (2)، وأما إذا دار الامر بينها (3) فالأصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها (4)، إلا
____________________
(1) أي: بين أحد الأحوال الخمسة وبين المعنى الحقيقي.
(2) أي: عن المعنى الحقيقي إلى أحد الأحوال الخمسة، فضمير - عنه - راجع إلى المعنى الحقيقي، والوجه في تعين الحمل على المعنى الحقيقي في صورة عدم القرينة الصارفة هو: أصالة الحقيقة التي لا يعدل عنها إلا بها.
(3) أي: بين الأحوال الخمسة في أنفسها، لا بينها وبين المعنى الحقيقي.
(4) كترجيح المجاز على الاشتراك، لكثرته وتوسع بابه في الكلام دونه، لتيسر مراعاة الجهات الفصاحية والبلاغية والبديعية مع المجاز دون الحقيقة،
(2) أي: عن المعنى الحقيقي إلى أحد الأحوال الخمسة، فضمير - عنه - راجع إلى المعنى الحقيقي، والوجه في تعين الحمل على المعنى الحقيقي في صورة عدم القرينة الصارفة هو: أصالة الحقيقة التي لا يعدل عنها إلا بها.
(3) أي: بين الأحوال الخمسة في أنفسها، لا بينها وبين المعنى الحقيقي.
(4) كترجيح المجاز على الاشتراك، لكثرته وتوسع بابه في الكلام دونه، لتيسر مراعاة الجهات الفصاحية والبلاغية والبديعية مع المجاز دون الحقيقة،