____________________
(1) أي: لفظ المشتق المذكور في عنواناتهم.
(2) أي: يشهد بدخول هذا القسم من الجوامد في محل النزاع ما عن الايضاح، تقريب شهادته: أنه ابتنى بعض الأصحاب حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتق، فعلى القول بالأعم تحرم، وعلى القول بخصوص حال التلبس لا تحرم. توضيحه: أن المرتضعة الصغيرة بالارتضاع من المرضعة الأولى بطلت زوجيتها، لأنها صارت بنت الزوجة المدخول بها، كما أن هذه المرضعة صارت أم الزوجة، وكل من بنت الزوجة وأمها حرام قطعا. وأما المرضعة الثانية فحرمتها على الزوج مبنية على وضع المشتق للأعم، لان منشأ حرمتها عليه هو صدق أم الزوجة عليها، ومن المعلوم: أن زوجية الصغيرة قد انقضت بالرضاع الأول وصارت بنتا له، فعلى القول بوضع المشتق للأعم يصدق على المرضعة الثانية أنها أم الزوجة، فتحرم أيضا، وعلى القول بوضعه لخصوص حال التلبس لا يصدق عليها أم الزوجة حتى تحرم، بل يصدق عليها أم من كانت زوجة، لانقضاء الزوجية عن المرتضعة وصيرورتها بنتا له فلا تحرم.
وبالجملة: فابتناء حرمة المرضعة الثانية على المشتق مع كون الزوجة من الجوامد يدل على جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد.
(3) هذا هو الموجود فيما ظفرنا به من نسخ الكفاية، لكن عبارة الايضاح المحكية في البدائع وفي مشتق فوائد المصنف (قده) هكذا: (مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالاجماع) انتهى، وهو الصحيح، لان حرمة أم الزوجة
(2) أي: يشهد بدخول هذا القسم من الجوامد في محل النزاع ما عن الايضاح، تقريب شهادته: أنه ابتنى بعض الأصحاب حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتق، فعلى القول بالأعم تحرم، وعلى القول بخصوص حال التلبس لا تحرم. توضيحه: أن المرتضعة الصغيرة بالارتضاع من المرضعة الأولى بطلت زوجيتها، لأنها صارت بنت الزوجة المدخول بها، كما أن هذه المرضعة صارت أم الزوجة، وكل من بنت الزوجة وأمها حرام قطعا. وأما المرضعة الثانية فحرمتها على الزوج مبنية على وضع المشتق للأعم، لان منشأ حرمتها عليه هو صدق أم الزوجة عليها، ومن المعلوم: أن زوجية الصغيرة قد انقضت بالرضاع الأول وصارت بنتا له، فعلى القول بوضع المشتق للأعم يصدق على المرضعة الثانية أنها أم الزوجة، فتحرم أيضا، وعلى القول بوضعه لخصوص حال التلبس لا يصدق عليها أم الزوجة حتى تحرم، بل يصدق عليها أم من كانت زوجة، لانقضاء الزوجية عن المرتضعة وصيرورتها بنتا له فلا تحرم.
وبالجملة: فابتناء حرمة المرضعة الثانية على المشتق مع كون الزوجة من الجوامد يدل على جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد.
(3) هذا هو الموجود فيما ظفرنا به من نسخ الكفاية، لكن عبارة الايضاح المحكية في البدائع وفي مشتق فوائد المصنف (قده) هكذا: (مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالاجماع) انتهى، وهو الصحيح، لان حرمة أم الزوجة