الجهة الرابعة (4) الظاهر: أن الطلب الذي يكون هو معنى الامر (5) ليس هو الطلب الحقيقي (6) الذي يكون طلبا بالحمل الشائع
____________________
(1) هذا جواب عن الاستدلال المزبور.
ومحصله: أن صحة هذا الاستدلال منوطة بكلية الكبرى التي هي شرط إنتاج الشكل الأول كما قرر في محله، ولما كان المقصود إثبات وضع الامر للجامع، فكلية الكبرى منوطة بقيام برهان على وضع الامر للجامع حتى يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي، إذ لو لم ينهض برهان على ذلك لا يثبت كلية الكبرى، ولا يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي، بل بعضها فعل المأمور به غير الحقيقي.
وبالجملة: فكلية الكبرى ممنوعة.
(2) أي: منع كلية الكبرى إن أريد بالمأمور به معناه الحقيقي كما عرفت.
(3) أي: وإن لم يرد المعنى الحقيقي من المأمور به بل أعم منه، فلا يفيد المدعى وهو الاشتراك المعنوي.
(4) الغرض من عقدها هو: التعرض لما هو محل الخلاف من اتحاد الطلب والإرادة وتغايرهما، وأن الطلب الذي هو مدلول لفظ الامر هل هو الطلب الحقيقي أم الانشائي؟.
(5) أي: لفظ الامر، لكون البحث في الجهات المتعلقة بمادة الامر.
(6) الطلب الحقيقي هو الشوق المؤكد الحاصل في النفس عقيب الداعي، فهو من الكيفيات القائمة بالنفس وله وجود عيني.
ومحصله: أن صحة هذا الاستدلال منوطة بكلية الكبرى التي هي شرط إنتاج الشكل الأول كما قرر في محله، ولما كان المقصود إثبات وضع الامر للجامع، فكلية الكبرى منوطة بقيام برهان على وضع الامر للجامع حتى يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي، إذ لو لم ينهض برهان على ذلك لا يثبت كلية الكبرى، ولا يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي، بل بعضها فعل المأمور به غير الحقيقي.
وبالجملة: فكلية الكبرى ممنوعة.
(2) أي: منع كلية الكبرى إن أريد بالمأمور به معناه الحقيقي كما عرفت.
(3) أي: وإن لم يرد المعنى الحقيقي من المأمور به بل أعم منه، فلا يفيد المدعى وهو الاشتراك المعنوي.
(4) الغرض من عقدها هو: التعرض لما هو محل الخلاف من اتحاد الطلب والإرادة وتغايرهما، وأن الطلب الذي هو مدلول لفظ الامر هل هو الطلب الحقيقي أم الانشائي؟.
(5) أي: لفظ الامر، لكون البحث في الجهات المتعلقة بمادة الامر.
(6) الطلب الحقيقي هو الشوق المؤكد الحاصل في النفس عقيب الداعي، فهو من الكيفيات القائمة بالنفس وله وجود عيني.