منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
حصول غرضه (1)
____________________
(1) أي: الامر مبنيا للفاعل.
يكون متمما لقصور محركيته كإيجاب الاحتياط، فإن الخطاب الواقعي في ظرف الشك فيه قاصر عن التحريك والبعث الفعليين، و الاحتياط متمم لقصور محركيته في حال الجهل به.
(وثالثة) يكون متمما للملاك، كوجوب المقدمات المفوتة على التفصيل الذي يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الثالث: أن المبنى المنصور كما يأتي في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى هو كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم و الملكة، كما يشهد بذلك جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بناء على عدم حجية الأصل المثبت، خلافا لما عن المشهور من ذهابهم إلى أن التقابل بينهما هو الايجاب والسلب، ولما عن الشيخ من كونه هو التضاد. وعلى الأول يمتنع الاطلاق بعين امتناع التقييد فلا إطلاق في البين يصح التمسك به. وعلى الثاني يصح التشبث بالاطلاق، لان استحالة التقييد توجب تعين الاطلاق الذي هو نقيض التقييد أو ضده، لاستحالة ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما أو النقيضين.
الرابع: أن الاحكام العقلية المستقلة على قسمين:
أحدهما: ما يكون واقعا في سلسلة علل الاحكام كقبح الظلم والكذب، وحسن الاحسان، ورد الوديعة ونحو ذلك.
ثانيهما: ما يكون واقعا في سلسلة المعلولات أي مترتبا على حكم الشارع ترتب الحكم على موضوعه.
أما القسم الأول، فلا يمنع عن وقوع الحكم المولوي في مورده، كحرمة