____________________
هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب، لامتناع طلب الحاصل) انتهى، فقول المصنف (قده): (لا وجه لاستظهار التوصلية. إلخ) تعريض بالشيخ (ره).
لكن لا يخفى أن الكلام الذي نقلناه عن التقريرات إنما هو بعد بيان امتناع الاطلاق، فالاشكال عليه بإنكار الاطلاق لامتناعه لا يخلو من الغموض، فلعل مراده الاطلاق المقامي الناشئ عن عدم التقييد مع كون المتكلم في مقام البيان، فتدبر.
(1) لما عرفت من كون التعبدية من الانقسامات الثانوية المترتبة على المادة كالصلاة ونحوها، فلحاظ كل من إطلاق المادة وتقييدها ممتنع.
(2) بيان للمثل، وحاصله: منع إطلاق المادة بالنسبة إلى الوجه وغيره مما يترتب على الامر ويتولد منه، لكونه من الانقسامات الثانوية بالنسبة إلى المادة.
(3) متعلق بقوله: (لاستظهار).
(4) الضمير راجع إلى العبادة، وضمير (اعتباره) راجع إلى - مثل الوجه -.
(5) هذا إشارة إلى الاطلاق المقامي، وتقريبه: أنه إذا كان الامر بصدد بيان ما له دخل في حصول غرضه الداعي إلى الامر وإن لم يكن دخيلا في متعلق الامر، لامتناع دخله فيه كقصد القربة ونحوه مما يترتب على الامر، ويمتنع دخله في المتعلق، وبين أمورا وسكت عن غيرها كان ذلك السكوت بيانا لعدم دخل كل ما يحتمل دخله في الغرض سواء أمكن اعتباره في المتعلق أم لا، إذ لو لم يكن كذلك لزم نقض الغرض، وهو ممتنع على الحكيم، فهذا الاطلاق المقامي
لكن لا يخفى أن الكلام الذي نقلناه عن التقريرات إنما هو بعد بيان امتناع الاطلاق، فالاشكال عليه بإنكار الاطلاق لامتناعه لا يخلو من الغموض، فلعل مراده الاطلاق المقامي الناشئ عن عدم التقييد مع كون المتكلم في مقام البيان، فتدبر.
(1) لما عرفت من كون التعبدية من الانقسامات الثانوية المترتبة على المادة كالصلاة ونحوها، فلحاظ كل من إطلاق المادة وتقييدها ممتنع.
(2) بيان للمثل، وحاصله: منع إطلاق المادة بالنسبة إلى الوجه وغيره مما يترتب على الامر ويتولد منه، لكونه من الانقسامات الثانوية بالنسبة إلى المادة.
(3) متعلق بقوله: (لاستظهار).
(4) الضمير راجع إلى العبادة، وضمير (اعتباره) راجع إلى - مثل الوجه -.
(5) هذا إشارة إلى الاطلاق المقامي، وتقريبه: أنه إذا كان الامر بصدد بيان ما له دخل في حصول غرضه الداعي إلى الامر وإن لم يكن دخيلا في متعلق الامر، لامتناع دخله فيه كقصد القربة ونحوه مما يترتب على الامر، ويمتنع دخله في المتعلق، وبين أمورا وسكت عن غيرها كان ذلك السكوت بيانا لعدم دخل كل ما يحتمل دخله في الغرض سواء أمكن اعتباره في المتعلق أم لا، إذ لو لم يكن كذلك لزم نقض الغرض، وهو ممتنع على الحكيم، فهذا الاطلاق المقامي