(المبحث الثامن):
الحق أن صيغة الامر مطلقا (8) لا دلالة لها على المرة ولا التكرار (9)، فإن (10) المنصرف عنها (11) ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة
____________________
(1) أي: صيغة الامر.
(2) يعني: قبل وقوعها عقيب الحظر.
(3) يعني: غاية ما يمكن أن يقال: إن الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط، وليست معينة، فيصير الامر حينئذ مجملا، فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له إلا على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا، لا من باب حجية الظهور.
(4) أي: الصيغة.
(5) أي: الوجوب، أو الندب، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة.
(6) يعني: غير وقوع الصيغة عقيب الحظر، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى معينة له.
(7) حيث قال: (فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب).
(8) يعني: إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار، وحاصل ما أفاده: أن صيغة الامر لا تدل بشئ من مادتها وهيئتها على مرة ولا تكرار، حيث إنه إذا قال:
- صل - مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد، ومدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.
(9) سيأتي من المصنف (قده) شرحهما.
(10) تعليل لعدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار.
(11) أي: الصيغة.
(2) يعني: قبل وقوعها عقيب الحظر.
(3) يعني: غاية ما يمكن أن يقال: إن الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط، وليست معينة، فيصير الامر حينئذ مجملا، فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له إلا على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا، لا من باب حجية الظهور.
(4) أي: الصيغة.
(5) أي: الوجوب، أو الندب، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة.
(6) يعني: غير وقوع الصيغة عقيب الحظر، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى معينة له.
(7) حيث قال: (فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب).
(8) يعني: إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار، وحاصل ما أفاده: أن صيغة الامر لا تدل بشئ من مادتها وهيئتها على مرة ولا تكرار، حيث إنه إذا قال:
- صل - مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد، ومدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.
(9) سيأتي من المصنف (قده) شرحهما.
(10) تعليل لعدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار.
(11) أي: الصيغة.